الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / شركة محاماة - عزل محام - فسخ عقود عمل مبرمة مع موظفاتب محاميات وسكرتيرات - عرض النزاع على تحكيم نقيب المحامين - قرار النقيب إلقاء المسؤولية على الشركة - تصديق قراره من محكمة الاستئناف - عرض النزاع على مجلس العمل التحكيمي - قرار المجلس إلقاء المسؤولية على الشركة - تصديق قراره من محكمة الإستئناف - عزل مع استعادة الزبائن - الغاء الحصص مقابل هذا العزل - عقود العمل المبرمة مع الموظفات من مسؤولية شركة المحاماة - المحامي المعزول غير ملزم بالضمان - المصاريف على عاتق كل فريق

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    750

التفاصيل طباعة نسخ

  الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي في 1 كانون الثاني 2007 انضم السيد X، ...المحامي المنتسب إلى نقابة Bordeaux، إلى RACINE DELARL. بموجب جمعية عمومية بتاريخ 12 أيلول 2008، تقرر فصله بتاريخ 31 كانون الأول. وقعت الأطراف التي كانت على خلاف بالنسبة إلى شروط هذا الفصل، خصوصاً فيما خص المبالغ المتوجبة فيما بينها وفيما خص مصير عدة موظفات، محاميات وسكرتيرات تابعة لمكتب Bordeaux، محضر تحكيم بتاريخ 16 شباط 2009، عارضة نزاعها على نقيب نقابة باريس مكلفة إياه إصدار القرار وفقاً للقانون مع الاحتفاظ بحق استئنافه. في المقابل وبقرارين صادرين بتاريخ 7 أيار 2009، قرر نقيب نقابة Bordeaux المعروض عليه النزاع من قبل المحاميتين المأجورتين، أن فسخ عقود العمل الخاصة بهما معزو إلى RACINE SELARL، التي استأنفت هذين القرارين. 1 صدقت محكمة استئناف Bordeaux هذين القرارين بقرار صادر بتاريخ 26 كانون الثاني .2010 فيما يتعلق بالسكرتيرة، عرضت النزاع على مجلس العمل التحكيمي الموجود في Libourne الذي اعتبر بقراره الصادر بتاريخ 14 تشرين الأول 2009، إن فسخ عقدها، تعسفياً، معزو إلى RACINE SELARL وهو نهائي.

بالتالي ألزمت RACINE SELARL بموجب هذه القرارات، بالدفع للموظفات مبالغ مختلفة تمثل الرواتب وأعباء أشهر كانون الثاني وشباط 2009، بالإضافة إلى تعويضات الإنذار، الصرف، الإجراءات والعطل والضرر بسبب الفسوخات المتعسفة. بموجب قرار أولي تاريخ 20 تموز 2009، قرر نقيب نقابة باريس: - رد طلب السيد X ...بدفع 151126، كأموال صافية، - إلزام الفرقاء بوضع قائمة الوسائل المادية التي يجب أن يستردها، - إلزام RACINE SELARL بأن تدفع إلى السيد X مبلغ 42820، بدل أتعاب إضافية عن العام 2008. - رد طلب السيد X ...بدفع حصص الاشتراك لعامي 2010 و2011 ودعوة الفرقاء للاتفاق بشأن هذا الدفع. - التوقف عن الفصل فيما خص مسؤولية الفرقاء في فسخ عقود الموظفين، نظراً إلى النزاع الجاري. - تصفية مجموع نفقات التحكيم إلى مبلغ 67000، فضلاً عن الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 60.19 %ودفعه مناصفة من الفريقين. بموجب قرار ثان ٍ صادر بتاريخ 7 كانون الثاني 2011، قرر نقيب نقابة باريس: - رد طلب RACINE SELARL في وجه السيد X، ... بكفالة المبالغ المدفوعة للموظفين، - رد طلب السيد X ...المقابل، - رد طلبات الفرقاء الأخرى ولاسيما طلب دفع النفقات غير الداخلة في المصاريف، - تصفية مجموع نفقات التحكيم إلى مبلغ 20000، فضلاً عن الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 60.19، %دفعه مناصفة بين الفريقين. بناء على ما تم عرضه، المحكمة، بالنظر لاستئناف القرار الأول من قبل السيد X ...بتاريخ 6 آب 2009، بالنظر للوائحه الأخيرة المودعة في 16 شباط 2012 التي طلب فيها: - الحكم على RACINE SELARL بأن يدفع له مبلغ 151933،  فخفض إلى 123399  إذا أعيدت إليه الأموال المجمدة، - إبراز المستندات التي تمكنه من تحديد تتمة أتعابه للسنة المالية 2008، وهي التالية: • حسابات الـ SELARL الموقوفة، ومحضر المجلس والجمعية، الذي قرر مبلغ توزيع الأرباح للسنتين 2007 و 2008، • الحسابات التحليلية المبرزة لهذه الحسابات لعامي 2007 و 2008 المتضمنة تفصيل المعايير وحساب أتعابه المتممة، • الفواتير الصادرة عنه في العام 2008، المقبوضة من قبل SELARL في العام، 2009 حسابات الأصول والخصوم لنشاطه في العام 2008، كل ذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 500 ، عن كل يوم تأخير بعد القرار، - الحكم على RACINE SELARL بأن يدفع له مبلغ 10180 ، كسلفة على تتمة أجرته المستحقة والمتمثّلة بالفرق بين المبالغ 53000 ، التي دفعتها له في العام 2007 وتلك المساوية لـ 42820 ، التي دفعتها فعلياً في العام 2008، - استطراداً تعيين خبير تطبيقاً للمادة 1843-4 من القانون المدني او 143 و 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية لتحديد قيمة الحصص في SELARL التي كان يحوزها في 31 كانون الأول 2008 وتتمة أتعابه التي تحقّ له عن العام 2008، - الحكم على RACINE SELARL بأن تسدد له مبلغ 11863 ، من الأعباء الاجتماعية المفروضة على URSSAF وغير المدفوعة عن الفصلين الثالث والرابع من العام، 2008 - الحكم على RACINE SELARL بأن يدفع له مبلغ 10000 ، كعطل وضرر والمبلغ ذاته سنداً للمادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية، باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول  للوائحه المتعلقة بالإجراءات المقدمة في اليوم ذاته الرامية إلى إبطال قرار اختتام المحاكمة في 7 شباط وذلك لقبول لوائحها المتعلقة بالأساس بحجة إن RACINE SELARL قد أودعت في 6 شباط لوائح تتضمن أسباباً جديدة، نظراً للاستئناف المقدم ضد القرار الثاني من قبل RACINCE SELARL بتاريخ 22 شباط 2011، نظراً للوائحها الأخيرة المودعة في 6 شباط 2012 التي بمقتضاها أدلت بعدم الاختصاص لتقرير اللجوء إلى الخبرة، وفقاً للمادة 1843-4 من القانون المدني، وبعدم قبول هذا الطلب، وفقاً للمادة 564 من قانون أصول المحاكمات المدنية، بالإضافة إلى طلب التعويض عن ضرر معنوي، وطلبت: - أساساً، الحكم على السيد X ...بالدفع لها مبلغ 127398، ، أي ما يوازي نصف مجموع العقوبات، بسبب مساهمته في فشل تطبيق المادة L-1224-1 من قانون العمل، - في مطلق الأحوال الحكم عليه بأن يدفع لها مبلغ 10000 ، وفقاً للمادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية، نظراً للقرار الصادر بتاريخ 8 آذار 2011 الذي بمقتضاه قام قاضي تحضير الدعوى بضم المحاكمتين، بناء عليه، حيث إنه أولاً، في ما خص اللوائح المتعلقة بالإجراءات التي لم تنازع SELARL RACINE في قبول لوائح السيد X الأخيرة المودعة جواباً عن لوائحها، فإنه يقتضي بالتالي اعتبارها مقبولة؛ بالنسبة إلى الأوجه المالية للعزل: حيث إن السيد X ..أدلى أساساً أن المادة 5 من معاهدة الاندماج بالضم تاريخ 10 كانون الأول 2007، تحدد شروط تخمين الشركة المندمجة المؤدية إلى تخمين قدره 897794، ، حيث إن هذه القيمة ليست مساوية لقيمة الزبائن المقدرة بـ 669954.

وأنه على هذا الأساس تم تحديد عدد الحصص الممنوحة، حيث إنه بالتالي قدم 2/3 الحصص التي كان يملكها في الشركة المندمجة المتمثلة بالفرق  بين الأرقام المذكورة أعلاه أي ما يساوي 151933 ، المخفضة إلى 120256 ، للأخذ بعين الاعتبار العناصر التي تعاد إليه طبقاً لقرار النقيب؛ حيث إنه لم يقدم سوى الزبائن في هذه العملية، بل أيضاً أموالاً وحصل ديوناً ورفض التفسير المعطى للمادة 8 من بروتوكول الشراكة "المصاغة بعجلة وبتهور وبعدم توافق مع عملية اندماج بالضم"، والذي يعتبرها مخالفة لأحكام معاهدة الاندماج بالضم التي يجب أن تطبق. حيث إنه يجب أن يفسر "مما يعتبره فرقاء مشكلون طبيعياً على أنه صحيح عادل" أي أن الشريك المنعزل يخرج مع كل مقدماته غير المخمنة وتلغى مقدماته بالمقابل"، حيث إنه استند من أجل ذلك، إلى استشارة طلبها من خبير والتي لم ينازع فيها، في مبدئها، الخبير الموكل من خصمه، المحكمة القادرة بنفسها على تعيين خبير، حيث إن وثيقة الشراكة تنص، في مادتها 3.8.1، على دفع الأعباء عن السنة المالية التي يجب على RACINE SELARL ان تتولاها، في ما خص الفصلين الأخيرين من العام 2008؛ حيث إن RACINE SELARL ردت عليه أولاً بأنه، وفقاً لأحكام المادة 1843-4 من القانون المدني، فإن رئيس المحكمة فقط، الناظر في الدعوى وفقاً للأصول المستعجلة، مختص بتقرير اللجوء إلى الخبرة، من اجل تقييم الحصص، حيث إن هذا الطلب هو في كل حال، جديد أمام محكمة الاستئناف، كما هو الطلب المتعلق بالضرر المعنوي؛ حيث أنها تذرعت في الأساس إن الطلب المرتبط باستعادة المقدمات ليس له أي أساس ويخالف حرفية المادة 8 فقرة 3 من بروتوكول الشراكة، حيث إنه في الأصول الصافية المقدمة وردت أيضاً ديون وقروض جارية، بالإضافة إلى حسابات غير محصلة لزبائن والتي لم يطلب سدادها على هذا الأساس من السيد X ...تطبيقاً لهذه المادة التي كان موضوعها، خصوصاً استبعاد الطريقة الاعتيادية المطبقة على عمليات الانشقاق، المعقدة والمكلفة؛ حيث إن أتعابه لعام 2008 قد تحددت من قبل لجنة الأتعاب في SELARL بحيث انه لا يعود له أن يفرض تقديم مستندات أخرى؛ حيث إنه ليس من الواجب تحمل الأعباء التي تستحق بتواريخ مختلفة؛ حيث إنه دون وجوب تحديد أي اتفاق يتقدم في التطبيق على الآخر، كما يطلب السيد X، ...فإنه تكفي الإحالة إلى نصوص الشركة التي تلحظ حالة عزل شريك، أي المادة 3.5.7  وثيقة الشراكة للـ RACINE SELARL، المشتركة بين الكل، والمادة 8 من بروتوكول انضمام السيد X للـ SELARL المذكورة. حيث إن المادة المذكورة تنص أولاً على انه في حال عزل مع استعادة الزبائن، وهذه هي الحالة في القضية الراهنة، "إن المكتب لا يمكن أن يكون مديناً مالياً تجاه المعزول من جراء التفرغ و/أو إلغاء حصصه"؛ حيث إن المادة الثانية تنص في فقرتها الثالثة أنه "خلال السنوات الخمس الأولى في الشراكة، يمكن تقرير وإجراء عزل أو اعتزال السيد X، ...Y، ...و Z ... وفقاً للتالي:

اذا صوت على ذلك 2/3 الشركاء الحاليين فيParis Racine، أو العكس بالعكس احد أو عدة شركاء من الشركاء الجدد، في هذه الحالة، تحلّ العملية دون أن تطرح باتفاقية صريحة، مسألة المال (بمعنى آخر، تخفيض رأس المال بإلغاء حصص "المعزول" معوضاً بحق وبالكامل عن استعادة الزبائن وفرع النشاط المختص بهم؛ حيث إنه يستنتج من ذلك، دون أن يكون النصان متناقضين فيما بينهما كما يدلي السيد X، ...فهذان النصان هما مطابقان ويقرران المبدأ وهو في حال العزل مع استعادة الزبائن، تلغى الحصص، أحدهما معوضاً للآخر دون أن يقوم بحسابات معقدة لمعرفة الحقوق المتقابلة لكل منهما؛ حيث إنه لا يمكن إلاّ تصديق قرار النقيب الذي فسر هذين النصين، بعبارات أخرى، دون أن يتمكن السيد X ...من المنازعة في التفسير بحجة أن الصياغة رديئة والتي شارك فيها حتماً، وبالتالي دون أن يتمكن من أن ينازع أي كان لانضمامه إلى اتفاقات يعتبر أن من شأنها هضم حقوقه في حين انه كان يمكنه تقدير اثرها الكامل، كونه أخصائي في الاندماج الشراء والاندماج- الضم.

حيث إنه لا يمكنه أن يستند إلى استشارة كان قد طلبها من خبير محاسبة، كون الاستشارة لا تستطيع أن تظهر نية الفرقاء المشتركة وقت الضم؛ في تتمة الأتعاب والأعباء الاجتماعية، حيث إن السيد X ...لم يثبت بأي طريقة كانت استحقاقه تتمة أتعابه، مكتفياً لهذه الجهة، بالتذكير أنه طلب، دون نتيجة، مستندات وثائق لإثبات ذلكحيث إنه، كما ذكره القرار التحكيمي، تم تقديم الوثائق المذكورة المنظورة أمام المحكم دون إن يبدي السيد X، عند تبادل المذكرات الختامية، أي ملاحظة في شأن طريقة الحساب الحاصل؛ حيث إنه يجب تصديق القرار الذي رد هذا الطلب لهذه الجهة؛ حيث إن السيد X ادعى أيضاً أن RACINE SELARL يجب عليها أن تدفع له، الأعباء الاجتماعية التي تعود إليه عن الفصل الثالث والرابع من العام 2008، تطبيقاً للمادة 3.8.1 من وثيقة الشراكة، لأنها متصلة بالسنة المالية التي عمل خلالها داخل المكتب؛ لكن حيث إن هذه الأعباء لم تستحق، إلا لاحقاً، وأن النقيب أشار عن حق إلى أن بروتوكول الشراكة لحظ أن أعباء السيد X قد أخذت بعين الاعتبار من قبل RACINE SELARL منذ أول كانون الثاني 2007، أي قبل دخوله الفعلي إلى المكتب، أي وقت تاريخ استحقاقها مع أنها متصلة بالفترة السابقة للشراكة؛ حيث إنه في الواقع، ينص البروتوكول المذكور في مادته 7 (أتعاب) العنوان ii) فوائد عينية) الفقرة الثانية على أن "السيدان X ..و Z ...يستفيدان من كون Racine ستأخذ على عاتقها الأعباء الاجتماعية المتعلقة بهما والمستحقة ابتداء من أول كانون الثاني 2007، "مبيناً اذاً أن إرادة الفرقاء تناولت فقط الأعباء "المستحقة". حيث إنه لا يمكن، ألا تصديق القرار التحكيمي الذي رد طلب السيد X لهذا السبب؛ في الآثار المترتبة على فصل الموظفات: Bordeaux حيث إن السيد X يدلي في هذا الصدد أن محكمة الاستئناف قد حكمت نهائياً بأن فصله ليس له آثار نقل كيان، وأن أحكام المادة 1224-1 من قانـون العمـل لا تطبـق وأنه يعـود فقط للـ SELARL اتخاذ إجراءات الفصل في حين انه لم يعد من الممكن له أن يحتفظ بموظفين كونه لم يسترد أمواله، فالمادة 3.5.4.1 من وثيقة الشراكة لا تطبق، لأن الموظفات غير متصلات بزبائنه، حيث إن RACINE SELARL تنازع بما أدلى به ذلك أن التطبيق المدمج للمواد 8 فقرة 3 من البروتوكول و3.5.4.1 فقرة 3 من الوثيقة يترتب عليه أن المعزول الذي يسترد زبائنه، يسترد أيضا كل العقود الجارية من بينها تلك المتعلقة بالمستخدمين، حيث إن السيد X ...كان يعلم ذلك ووافق عليه بشرط أن تدفع له المبالغ التي طالب بها، ولهذا السبب وجهت SELARL رسالة في 24 كانون الأول 2008 إلى الموظفات مشيرة إليهن الحوالة الحتمية لعقودهن تطبيقاً للمادة 1-L 1224 من قانون العمل ابتداء من 1 كانون الثاني 2009، حيث إنه بسبب التزامه  التعاقدي باستعادة الموظفات وبسبب تصرفه، على السيد X ..أن يضمن التعويضات المحكوم بها للـ RACINE SELARL، حيث أنه، اذا كانت القرارات قد اعتبرت أن الأحكام التعاقدية لا تسري في وجه الموظفات، فذلك يختلف هنا، كون الجهات الموظفة قبلت فيما بينها تطبيق أحكام قانون العمل المذكورة، حيث إنه خالف موجباته التعاقدية عندما اخضع قبوله لشرط مالي، حيث إن إعفاءه من هذا الضمان يوازي منحه منفعة لا تجب، حيث إنه استطراداً، بسبب سوء نيته، كونه مسؤولاً عن الحيرة التي وقعت فيها الموظفات، عليه أن يلتزم مع RACINE SELARL بالتساوي؛ حيث انه، للحكم على RACINE SELARL تجاه المحاميات الموظفات ولتقرير مسؤوليتها عن فصلهن، أشار نقيب Bordeaux في قراره الذي صدقته محكمة الاستئناف في جميع نقاطه، أن تطبيق المادة 1-L 1224 من قانون العمل، التي تنص على استمرارية عقود العمل القائمة، مع رب العمل الجديد، خصوصاً في حال دمج الشركة، يستوجب أن يكون التحويل واقعاً على "كيان اقتصادي مستقل... يتيح ممارسة نشاط اقتصادي يسعى إلى هدف خاص"، واستنتج أن ذلك ليس حالة عزل السيد X ...الإلزامي لأن "هويته الاقتصادية" الأساسية قد اختفت؛ حيث إن المحكمة أضافت أن الموظفات عملن على السواء لصالح السيد X ...ولصالح الـ SELARL، مما يستبعد فكرة أن هذه الأخيرة ليست رب العمل؛ حيث إنها قررت، بعد عزل السيد X، ...إن RACINE SELARL لم تعد تفي موجباتها تجاه الموظفات، وهي اذاً المسؤولة الوحيدة عن فسخ عقد العمل، ولاسيما أنه "لا يمكن تصور تطبيق إرادي للمادة 1- L 1224 من قانون العمل وأنه بتقريرها وحدها... إحالة عقد العمل... قامت شركة RACINE بتقدير خاطئ للوضع المادي والقانوني"؛ حيث إن مجلس العمل التحكيمي في Libourne (hommes’d pru de Conseil (اعتمد التحليل ذاته بالنسبة إلى السكرتيرة الموظفة؛ حيث إنه بالنظر إلى هذه الحجج، كان يعود للـ RACINE SELARL ووحدها فقط تحمل مسؤولية متابعة أو عدم متابعة عقود العمل المبرمة مع مختلف الموظفات واتخاذ كل التدابير الآيلة إلى صرفهن ولاسيما أنها المسؤولة عن عزل السيد X... ؛ حيث إنه لا يمكنها تحميل السيد X ...عبء هذا الصرف بأي شكل كان، بحجة ما التزمه عند مفاوضته لعزله، ولاسيما أن القرار الصادر في 26 كانون الثاني 2010 عن محكمة Bordeaux الاستئنافية ذكر إن الموظفات عملن لصالح السيد X ...ولصالح أل SELARL على السواء؛  حيث إنه علاوة على ذلك، اعتبر القرار التحكيمي، دون أن ينازع به بشكل مجدٍ، إن السيد X ...بغية عزله، قد حذر SELARL من أنه يتوجب عليها أن تقرر بشأن عقود الموظفات، وهو ما امتنعت عنه؛ حيث إنه بالإضافة إلى ذلك، لما ذكره النقيب، وكما أشارت إليه محكمة Bordeaux الاستئنافية، كونه لا يمكن تصور أي إحالة إرادية للموظفات في سياق هذا العزل، فإنه كان يعود لها أن تتخذ كل التدابير المفيدة في هذا الصدد؛ حيث إنه، في هذه الظروف، كون الالزامات التي حكمت على RACINE SELARL تعود إلى إهمالها، فلا يمكنها إذاً أن تطالب السيد X ...بالضمان، حيث إنه لا يمكن ألا تصديق القرار التحكيمي الذي قرر ذلك؛ في الطلبات الأخرى: حيث إن طلب التعويضات والفوائد المقدم من السيد X، ...الذي لا يمكن اعتباره جديداً، لأنه يتعلق بمجمل نتائج الفسخ بين الشركاء السابقين، لا يمكن قبوله لعدم إثبات أي ضرر معين؛ حيث إن الإنصاف لا يلزم، في القضية الراهنة، تطبيق أحكام المادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية لصالح أي من الفريقين؛ حيث أنه، نظراً إلى ما توصل إليه القرار الحالي، يتحمل كل فريق مصاريف الاستئناف التي تكبدها؛ لهذه الأسباب، تصدق القرارين التحكيميين الصادرين بتاريخ 20 تموز 2009 و7 كانون الثاني 2011 بكل أحكامهما، ترد كل الطلبات الأخرى، تلقي على عاتق كل فريق مصاريف الاستئناف التي تكبدها.