الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / شركة محاماة - عزل محام - فسخ عقود عمل مبرمة مع موظفاتب محاميات وسكرتيرات - عرض النزاع على تحكيم نقيب المحامين - قرار النقيب إلقاء المسؤولية على الشركة - تصديق قراره من محكمة الاستئناف - عرض النزاع على مجلس العمل التحكيمي - قرار المجلس إلقاء المسؤولية على الشركة - تصديق قراره من محكمة الإستئناف - عزل مع استعادة الزبائن - الغاء الحصص مقابل هذا العزل - عقود العمل المبرمة مع الموظفات من مسؤولية شركة المحاماة - المحامي المعزول غير ملزم بالضمان - المصاريف على عاتق كل فريق

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    750

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية
بإسم الشعب الفرنسي
الى ،Bordeaux المحامي المنتسب الى نقابة ،...X في 1 كانون الثاني 2007 انضم السيد
بموجب جمعية عمومية بتاريخ 12 أيلول 2008 ، تقرر فصله بتاريخ .DELARL RACINE
31 كانون الأول.
وقعت الأطراف التي كانت على خلاف بالنسبة الى شروط هذا الفصل، خصوصًا في ما
خص المبالغ المتوجبة في ما بينها وفي ما خص مصير عدة موظفات، محاميات وسكرتيرات
محضر تحكيم بتاريخ 16 شباط 2009 ، عارضة نزاعها على نقيب ،Bordeaux تابعة لمكتب
نقابة باريس مكلفة اياه اصدار القرار وفقًا للقانون مع الإحتفاظ بحق استئنافه.
Bordeaux في المقابل وبقرارين صادرين بتاريخ 7 أيار 2009 ، قرر نقيب نقابة
المعروض عليه النزاع من قبل المحاميتين المأجورتين، أن فسخ عقود العمل الخاصة بهما معزو
التي استأنفت هذين القرارين. ،SELARL RACINE الى
هذين القرارين بقرار صادر بتاريخ 26 كانون الثاني Bordeaux صدقت محكمة استئناف
.2010
في ما يتعلق بالسكرتيرة، عرضت النزاع على مجلس العمل التحكيمي الموجود في
الذي اعتبر بقراره الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول 2009 ، ان فسخ عقدها، تعسفيًا، Libourne
وهو نهائي. SELARL RACINE معزوالى
بموجب هذه القرارات، بالدفع للموظفات مبالغ SELARL RACINE بالتالي الزمت
مختلفة تمثل الرواتب وأعباء اشهر كانون الثاني وشباط 2009 ، بالإضافة الى تعويضات الإنذار،
الصرف، الإجراءات والعطل والضرر بسبب الفسوخات المتعسفة.
بموجب قرار أولي تاريخ 20 تموز 2009 ، قرر نقيب نقابة باريس:
بدفع 151126 € كأموال صافية، ...X - رد طلب السيد
- الزام الفرقاء بوضع قائمة الوسائل المادية التي يجب أن يستردها،
مبلغ 42820 € بدل اتعاب X بأن تدفع الى السيد SELARL RACINE - إلزام
. اضافية عن العام 2008
بدفع حصص الإشتراك لعامي 2010 و 2011 ودعوة الفرقاء ...X - رد طلب السيد
للإتفاق بشأن هذا الدفع.
- التوقف عن الفصل في ما خص مسؤولية الفرقاء في فسخ عقود الموظفين، نظرًا الى
النزاع الجاري.
- تصفية مجموع نفقات التحكيم الى مبلغ 67000 €، فضلا عن الضريبة على القيمة
المضافة بنسبة 19.60 % ودفعه مناصفة من الفريقين.
بموجب قرار ثان صادر بتاريخ 7 كانون الثاني 2011 ، قرر نقيب نقابة باريس:
بكفالة المبالغ المدفوعة ،... X في وجه السيد SELARL RACINE - رد طلب
للموظفين،
المقابل، ...X - رد طلب السيد
- رد طلبات الفرقاء الأخرى ولاسيما طلب دفع النفقات غير الداخلة في المصاريف،
- تصفية مجموع نفقات التحكيم الى مبلغ 20000 €، فض ً لا عن الضريبة على القيمة
المضافة بنسبة 19.60 %، دفعه مناصفة بين الفريقين.
بناء على ما تم عرضه، المحكمة،
بتاريخ 6 آب 2009 ، بالنظر للوائحه ...X بالنظر لاستئناف القرار الأول من قبل السيد
الأخيرة المودعة في 16 شباط 2012 التي طلب فيها:
بأن يدفع له مبلغ 151933 €، فخفض الى SELARL RACINE - الحكم على
€123399 اذا اعيدت اليه الأموال المجمدة،
- إبراز المستندات التي تمكنه من تحديد تتمة اتعابه للسنة المالية 2008 ، وهي التالية:
الموقوفة، ومحضر المجلس والجمعية، الذي قرر مبلغ SELARL • حسابات التوزيع الأرباح للسنتين 2007 و 2008
• الحسابات التحليلية المبرزة لهذه الحسابات لعامي 2007 و 2008 المتضمنة تفصيل
المعايير وحساب اتعابه المتممة،
في العام SELARL • الفواتير الصادرة عنه في العام 2008 ، المقبوضة من قبل
،2009
، حسابات الأصول والخصوم لنشاطه في العام 2008
كل ذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 500 € عن كل يوم تأخير بعد القرار،
بأن يدفع له مبلغ 10180 € كسلفة على تتمة SELARL RACINE - الحكم على
أجرته المستحقة والمتمثّلة بالفرق بين المبالغ 53000 € التي دفعتها له في العام 2007
، وتلك المساوية ل 42820 € التي دفعتها فعليًا في العام 2008
4 من القانون المدني او 143 و 144 من - - استطرادًا تعيين خبير تطبيقًا للمادة 1843
التي كان SELARL قانون اصول المحاكمات المدنية لتحديد قيمة الحصص في
، يحوزها في 31 كانون الأول 2008 وتتمة أتعابه التي تحقّ له عن العام 2008
بأن تسدد له مبلغ 11863 € من الأعباء الإجتماعية SELARL RACINE - الحكم على
وغير المدفوعة عن الفصلين الثالث والرابع من العام URSSAF المفروضة على
،2008
بأن يدفع له مبلغ 10000 € كعطل وضرر والمبلغ SELARL RACINE - الحكم على
ذاته سندًا للمادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية،
نظرًا للوائحه المتعلقة بالإجراءات المقدمة في اليوم ذاته الرامية الى إبطال قرار اختتام
قد SELARL RACINE المحاكمة في 7 شباط وذلك لقبول لوائحها المتعلقة بالأساس بحجة ان
أودعت في 6 شباط لوائح تتضمن اسبابًا جديدة،
بتاريخ 22 SELARL RACINCE نظرًا للإستئناف المقدم ضد القرار الثاني من قبل
، شباط 2011
نظرًا للوائحها الأخيرة المودعة في 6 شباط 2012 التي بمقتضاها أدلت بعدم الإختصاص
4 من القانون المدني، وبعدم قبول هذا الطلب، وفقًا - لتقرير اللجوء الى الخبرة، وفقًا للمادة 1843
للمادة 564 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بالإضافة الى طلب التعويض عن ضرر
معنوي، وطلبت:
بالدفع لها مبلغ 127398 €، أي ما يوازي نصف ...X - أساسًا، الحكم على السيد
1-1224- من قانون العمل، L مجموع العقوبات، بسبب مساهمته في فشل تطبيق المادة
- في مطلق الاحوال الحكم عليه بأن يدفع لها مبلغ 10000 € وفقًا للمادة 700 من قانون
اصول المحاكمات المدنية،
نظرًا للقرار الصادر بتاريخ 8 آذار 2011 الذي بمقتضاه قام قاضي تحضير الدعوى بضم
المحاكمتين،
بناء عليه،
SELARL حيث انه اولا، في ما خص اللوائح المتعلقة بالإجراءات التي لم تنازع
الأخيرة المودعة جوابًا عن لوائحها، فإنه يقتضي بالتالي X في قبول لوائح السيد RACINE
اعتبارها مقبولة؛
بالنسبة الى الأوجه المالية للعزل:
أدلى اساسًا أن المادة 5 من معاهدة الإندماج بالضم تاريخ 10 كانون ..X حيث ان السيد
الأول 2007 ، تحدد شروط تخمين الشركة المندمجة المؤدية الى تخمين قدره 897794 €، حيث
أن هذه القيمة ليست مساوية لقيمة الزبائن المقدرة ب 669954 €، وأنه على هذا الأساس تم
تحديد عدد الحصص الممنوحة،
3 الحصص التي كان يملكها في الشركة المندمجة المتمثلة بالفرق / حيث انه بالتالي قدم 2
بين الأرقام المذكورة اعلاه أي ما يساوي 151933 € المخفضة الى 120256 € للأخذ بعين
الإعتبار العناصر التي تعاد اليه طبقًا لقرار النقيب؛ حيث أنه لم يقدم سوى الزبائن في هذه
العملية، بل ايضًا أموا ً لا وحصل ديونًا ورفض التفسير المعطى للمادة 8 من بروتوكول الشراكة
"المصاغة بعجلة وبتهور وبعدم توافق مع عملية اندماج بالضم"، والذي يعتبرها مخالفة لأحكام
معاهدة الإندماج بالضم التي يجب ان تطبق.
حيث انه يجب ان يفسر "مما يعتبره فرقاء مشكلون طبيعيًا على أنه صحيح عادل" اي ان
الشريك المنعزل يخرج مع كل مقدماته غير المخمنة وتلغى مقدماته بالمقابل"، حيث أنه استند من
أجل ذلك، إلى استشارة طلبها من خبير والتي لم ينازع فيها، في مبدئها، الخبير الموكل من
خصمه، المحكمة القادرة بنفسها على تعيين خبير، حيث ان وثيقة الشراكة تنص، في مادتها
ان تتولاها، SELARL RACINE 1.8.3 ، على دفع الأعباء عن السنة المالية التي يجب على
؛ في ما خص الفصلين الأخيرين من العام 2008
4 من - ردت عليه أولا بأنه، وفقًا لأحكام المادة 1843 SELARL RACINE حيث ان
القانون المدني، فإن رئيس المحكمة فقط، الناظر في الدعوى وفقًا للأصول المستعجلة، مختص
بتقرير اللجوء الى الخبرة، من اجل تقييم الحصص، حيث ان هذا الطلب هو في كل حال، جديد
امام محكمة الإستئناف، كما هو الطلب المتعلق بالضرر المعنوي؛ حيث أنها تذرعت في الأساس
ان الطلب المرتبط باستعادة المقدمات ليس له اي اساس ويخالف حرفية المادة 8 فقرة 3 من
بروتوكول الشراكة،
حيث انه في الأصول الصافية المقدمة وردت ايضًا ديون وقروض جارية، بالإضافة الى
تطبيقًا لهذه ...X حسابات غير محصلة لزبائن والتي لم يطلب سدادها على هذا الاساس من السيد
المادة التي كان موضوعها، خصوصًا استبعاد الطريقة الإعتيادية المطبقة على عمليات الإنشقاق،
المعقدة والمكلفة؛
بحيث انه لا SELARL حيث أن اتعابه لعام 2008 قد تحددت من قبل لجنة الأتعاب في
يعود له ان يفرض تقديم مستندات أخرى؛ حيث أنه ليس من الواجب تحمل الأعباء التي تستحق
بتواريخ مختلفة؛
حيث أنه، دون وجوب تحديد أي إتفاق يتقدم في التطبيق على الآخر، كما يطلب السيد
فإنه تكفي الإحالة الى نصوص الشركة التي تلحظ حالة عزل شريك، اي المادة 7.5.3 من ،...X
المشتركة بين الكل، والمادة 8 من بروتوكول ،SELARL RACINE وثيقة الشراكة لل
المذكورة. SELARL لل X انضمام السيد
حيث ان المادة المذكورة تنص او ً لا على انه في حال عزل مع استعادة الزبائن، وهذه هي
الحالة في القضية الراهنة، "ان المكتب لا يمكن ان يكون مدينًا ماليًا تجاه المعزول من جراء
التفرغ و/أو الغاء حصصه"؛ حيث ان المادة الثانية تنص في فقرتها الثالثة أنه "خلال السنوات
...Z و ،...Y ،...X الخمس الاولى في الشراكة، يمكن تقرير وإجراء عزل او اعتزال السيد
وفقًا للتالي:
او العكس بالعكس احد او ،Racine Paris 3 الشركاء الحاليين في / اذا صوت على ذلك 2
عدة شركاء من الشركاء الجدد،
في هذه الحالة، تحلّ العملية دون ان تطرح بإتفاقية صريحة، مسألة المال (بمعنى آخر،
تخفيض رأس المال بإلغاء حصص "المعزول" معوضًا بحق وبالكامل عن استعادة الزبائن وفرع
النشاط المختص بهم؛
حيث انه يستنتج من ذلك، دون ان يكون النصان متناقضين فيما بينهما كما يدلي السيد
فهذان النصان هما مطابقان ويقرران المبدأ وهو في حال العزل مع استعادة الزبائن، تلغى ،...X
الحصص، أحدهما معوضًا للآخر دون ان يقوم بحسابات معقدة لمعرفة الحقوق المتقابلة لكل
منهما؛ حيث انه لا يمكن إلاّ تصديق قرار النقيب الذي فسر هذين النصين، بعبارات أخرى، دون
من المنازعة في التفسير بحجة ان الصياغة رديئة والتي شارك فيها حتمًا، ...X ان يتمكن السيد
وبالتالي دون ان يتمكن من ان ينازع اي كان لانضمامه الى اتفاقات يعتبر ان من شأنها هضم
حقوقه في حين انه كان يمكنه تقدير اثرها الكامل، كونه اخصائي في الاندماج الشراء والإندماج-
الضم.
حيث انه لا يمكنه ان يستند الى استشارة كان قد طلبها من خبير محاسبة، كون الإستشارة لاتستطيع ان تظهر نية الفرقاء المشتركة وقت الضم؛لم يثبت بأي طريقة كانت ...X في تتمة الاتعاب والأعباء الإجتماعية، حيث ان السيد استحقاقه تتمة اتعابه، مكتفيًا لهذه الجهة، بالتذكير أنه طلب، دون نتيجة، مستندات وثائق لإثبات
ذلك.
حيث انه، كما ذكره القرار التحكيمي، تم تقديم الوثائق المذكورة المنظورة امام المحكم دون
عند تبادل المذكرات الختامية، اي ملاحظة في شأن طريقة الحساب الحاصل؛ ،X ان يبدي السيد
حيث انه يجب تصديق القرار الذي رد هذا الطلب لهذه الجهة؛
يجب عليها ان تدفع له، الأعباء SELARL RACINE ادعى ايضًا ان X حيث ان السيد
الإجتماعية التي تعود إليه عن الفصل الثالث والرابع من العام 2008 ، تطبيقًا للمادة 1.8.3 من
وثيقة الشراكة، لأنها متصلة بالسنة المالية التي عمل خلالها داخل المكتب؛
لكن حيث ان هذه الأعباء لم تستحق، الاّ لاحقًا، وأن النقيب اشار عن حق الى أن بروتوكول
منذ SELARL RACINE قد أخذت بعين الإعتبار من قبل X الشراكة لحظ ان أعباء السيد
اول كانون الثاني 2007 ، اي قبل دخوله الفعلي الى المكتب، اي وقت تاريخ استحقاقها مع أنها
متصلة بالفترة السابقة للشراكة؛ حيث أنه في الواقع، ينص البروتوكول المذكور في مادته 7
يستفيدان من كون ...Z و ..X فوائد عينية) الفقرة الثانية على ان "السيدان ) ii (أتعاب) العنوان
ستأخذ على عاتقها الأعباء الإجتماعية المتعلقة بهما والمستحقة ابتداء من اول كانون Racine
الثاني 2007 "، مبينًا اذًا ان ارادة الفرقاء تناولت فقط الأعباء "المستحقة".
لهذا السبب؛ X حيث انه لا يمكن، الا تصديق القرار التحكيمي الذي رد طلب السيد
؛Bordeaux : في الآثار المترتبة على فصل الموظفات
يدلي في هذا الصدد ان محكمة الإستئناف قد حكمت نهائيًا بأن فصله ليس X حيث ان السيد
1 من قانون العمل لا تطبق وأنه يعود فقط - له آثار نقل كيان، وأن أحكام المادة 1224
اتخاذ اجراءات الفصل في حين انه لم يعد من الممكن له ان يحتفظ بموظفين SELARL لل
كونه لم يسترد امواله، فالمادة 1.4.5.3 من وثيقة الشراكة لا تطبق، لأن الموظفات غير متصلات
بزبائنه،
تنازع بما أدلى به ذلك ان التطبيق المدمج للمواد 8 فقرة SELARL RACINE حيث ان
3 من البروتوكول و 1.4.5.3 فقرة 3 من الوثيقة يترتب عليه ان المعزول الذي يسترد زبائنه،
كان ...X يسترد ايضًا كل العقود الجارية من بينها تلك المتعلقة بالمستخدمين، حيث ان السيد
SELARL يعلم ذلك ووافق عليه بشرط ان تدفع له المبالغ التي طالب بها، ولهذا السبب وجهت
رسالة في 24 كانون الأول 2008 الى الموظفات مشيرة اليهن الحوالة الحتمية لعقودهن تطبيقًا
1224 من قانون العمل ابتداء من 1 كانون الثاني 2009 ، حيث انه بسبب التزامه L- للمادة 1
ان يضمن التعويضات المحكوم بها ..X التعاقدي باستعادة الموظفات وبسبب تصرفه، على السيد
حيث أنه، اذا كانت القرارات قد اعتبرت ان الأحكام التعاقدية لا ،SELARL RACINE لل
تسري في وجه الموظفات، فذلك يختلف هنا، كون الجهات الموظفة قبلت فيما بينها تطبيق احكام
قانون العمل المذكورة، حيث انه خالف موجباته التعاقدية عندما اخضع قبوله لشرط مالي، حيث
ان اعفاءه من هذا الضمان يوازي منحه منفعة لا تجب، حيث أنه استطرادًا، بسبب سوء نيته،
SELARL RACINE كونه مسؤولا عن الحيرة التي وقعت فيها الموظفات، عليه ان يلتزم مع
بالتساوي؛
تجاه المحاميات الموظفات ولتقرير SELARL RACINE حيث انه، للحكم على
في قراره الذي صدقته محكمة الإستئناف في Bordeaux مسؤوليتها عن فصلهن، اشار نقيب
1224 من قانون العمل، التي تنص على إستمرارية عقود L- جميع نقاطه، ان تطبيق المادة 1
العمل القائمة، مع رب العمل الجديد، خصوصًا في حال دمج الشركة، يستوجب ان يكون التحويل
واقعًا على "كيان اقتصادي مستقل... يتيح ممارسة نشاط اقتصادي يسعى الى هدف خاص"،
الإلزامي لأن "هويته الإقتصادية" الأساسية قد ...X واستنتج ان ذلك ليس حالة عزل السيد
ولصالح ...X اختفت؛ حيث ان المحكمة اضافت ان الموظفات عملن على السواء لصالح السيد
مما يستبعد فكرة ان هذه الأخيرة ليست رب العمل؛ حيث انها قررت، بعد ،SELARL ال
لم تعد تفي موجباتها تجاه الموظفات، وهي اذًا SELARL RACINE ان ،...X عزل السيد
- المسؤولة الوحيدة عن فسخ عقد العمل، ولاسيما أنه "لا يمكن تصور تطبيق ارادي للمادة 1
RACINE 1224 من قانون العمل وأنه بتقريرها وحدها... احالة عقد العمل... قامت شركة L
Libourne بتقدير خاطئ للوضع المادي والقانوني"؛ حيث ان مجلس العمل التحكيمي في
اعتمد التحليل ذاته بالنسبة الى السكرتيرة الموظفة؛ (Conseil de pru d’hommes)
ووحدها فقط تحمل SELARL RACINE حيث أنه بالنظر الى هذه الحجج، كان يعود لل
مسؤولية متابعة او عدم متابعة عقود العمل المبرمة مع مختلف الموظفات واتخاذ كل التدابير
حيث أنه لا يمكنها تحميل السيد ؛... X الآيلة الى صرفهن ولاسيما أنها المسؤولة عن عزل السيد
عبء هذا الصرف بأي شكل كان، بحجة ما التزمه عند مفاوضته لعزله، ولاسيما أن القرار ...X
الإستئنافية ذكر ان الموظفات عملن Bordeaux الصادر في 26 كانون الثاني 2010 عن محكمة
على السواء؛ SELARL ولصالح ال ...X لصالح السيد
حيث انه علاوة على ذلك، اعتبر القرار التحكيمي، دون أن ينازع به بشكل مجدٍ، ان السيد
من أنه يتوجب عليها أن تقرر بشأن عقود الموظفات، SELARL بغية عزله، قد حذر ...X
وهو ما امتنعت عنه؛ حيث انه بالإضافة الى ذلك، لما ذكره النقيب، وكما اشارت اليه محكمة
الإستئنافية، كونه لا يمكن تصور اي إحالة ارادية للموظفات في سياق هذا العزل، Bordeaux
فإنه كان يعود لها ان تتخذ كل التدابير المفيدة في هذا الصدد؛
SELARL RACINE حيث أنه، في هذه الظروف، كون الإلزامات التي حكمت على
بالضمان، ...X تعود الى إهمالها، فلا يمكنها اذًا ان تطالب السيد
حيث انه لا يمكن الا تصديق القرار التحكيمي الذي قرر ذلك؛
في الطلبات الأخرى:
الذي لا يمكن اعتباره جديدًا، لأنه ،...X حيث ان طلب التعويضات والفوائد المقدم من السيد
يتعلق بمجمل نتائج الفسخ بين الشركاء السابقين، لا يمكن قبوله لعدم اثبات اي ضرر معين؛
حيث ان الإنصاف لا يلزم، في القضية الراهنة، تطبيق أحكام المادة 700 من قانون اصول
المحاكمات المدنية لصالح اي من الفريقين؛
حيث أنه، نظرًا الى ما توصل اليه القرار الحالي، يتحمل كل فريق مصاريف الإستئناف
التي تكبدها؛
لهذه الأسباب،
تصدق القرارين التحكيميين الصادرين بتاريخ 20 تموز 2009 و 7 كانون الثاني 2011 بكل
احكامهما،
ترد كل الطلبات الأخرى،
تلقي على عاتق كل فريق مصاريف الإستئناف التي تكبدها.