الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / عزل المحكم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    185

التفاصيل طباعة نسخ

عزل المحكم

   تنص المادة ٥٠٣ على أنه لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضى الخصوم جميعاً .

    وبطبيعة الحال لا يتصور ثمة عزل إلا إذا كان قد سبق تعيين المحكم وسبق قبوله لها . أما إذا كان المحكم قد اعتذر عن القبول أو اشترط أجلا لتحديد موقفه فلا يتصور ثمة عزل.

   ويجوز أن يتم عزل المحكم بصورة صريحة، كما يجوز أن يتم بصورة ضمنية بتعيين محكم جديد .

    ومن الجائز أن يتم العزل فى أية حالة تكون عليها الاجراءات ، ولو بعد صدور حكم من المحكم فى شق من الموضوع . أو بعد اثبات الدعوى وبطبيعة الحال يجوز للخصوم النزول عن هذا الحكم أو الاعتداد به .

    وإذا صدر حكم من المحكم على الرغم من عزله فانه يكون باطلا ، ولو صدر دون علم المحكم بالإعفاء ما دام هذا الاعفاء قد تم من جانب الخصوم جميعهم .

    والطبيعي أن يتم الاعفاء قبل إصدار الحكم  فلا يعتد بالاعفاء إذا تم بعد صدور الحكم فى موضوع النزاع ، فهذا الحكم يعتبر صحيحاً ما لم يتفق الخصوم جميعهم على اعتباره كأن لم يكن .

     ويعتبر عزل المحكم برضاء الطرفين فسخاً لعقد التحكيم في القانون المصرى الحديد ، لأن شخص المحكم يعتبر ركم ركناً من أركانه . وفقاً لما قدمناه . وإذ. يعتبر الاتفاق بين المحكمين والمحكم على قيام الأخير بالمهمة بمثابة عقد لا يجوز فسخه إلا لاعتبارات جدية ، فان هؤلاء يلزمون بالتعويض قبله إذا قاموا بعزله خاصة إذا كان التحكيم بمقابل .

   ولا يلزم الخصوم بتعويض المحكم إذا انقضت الخصومة بالصلح أو بتنازل صاحب الحق أو بهلاك محل النزاع ، أو بانقضاء التحكيم لأى سبب من الأسباب كما إذا حكم ببطلانه أو بفسخه .