تنص المادة 828 على أنه لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا.
وبطبيعة الحال لا يتصور ثمة عزل إلا إذا كان قد سبق تعيين المحكم وسبق قبوله لها . أما إذا كان المحكم قد اعتذر عن القبول أو اشترط أجلا لتحديد موقفه فلا يتصور ثمة عزل.
ويجوز أن يتم عزل المحكم بصورة صريحة، كما يجوز أن يتم بصورة ضمنية بتعيين محكم جديد.
ومن الجائز أن يتم العزل في أية حالة تكون عليها الإجراءات، ولو بعد صدور حكم من المحكم في شق من الموضوع، أو بعد إثبات الدعوى. وبطبيعة الحال يجوز للخصوم النزول عن هذا الحكم أو الاعتداد به
وإذا صدر حكم من المحكم على الرغم من عزله فإنه يكون باطلا، ولو صدر دون علم المحكم بالإعفاء مادام هذا الإعفاء قد تم من جانب الخصوم جميعهم.
والطبيعي أن يتم الإعفاء قبل إصدار الحكم فلا يعتد بالإعفاء إذا تم بعد صدور الحكم في موضوع النزاع، فهذا الحكم يعتبر صحيحا مالم يتفق الخصوم جميعهم على اعتباره كأن لم يكن.
ويعتبر عزل المحكم المصالح برضاء الطرفين فسخا لعقد التحكيم بالصلح، لأن شخص المحكم يعتبر ركنا من أركانه، وفقاً لما سوف نراه فيما بعد.
ولا يلزم الخصوم بتعويض المحكم إذا انقضت الخصومة بالصلح أو بتنازل صاحب الحق أو بهلاك محل النزاع، أو بوفاة أحد المحتكمين إذا ترك قاصرا ، أو بفقد الأهلية، أو بانقضاء التحكيم لأى سبب من الأسباب كما إذا حكم ببطلانه أو بفسخه.