يقصد بعزل المحكم أن يسحب المحتكمين مجتمعين من المحكم مهمة الفصل في النزاع الذي عرض عليه من قبلهم في أية مرحلة منه، سواء كان تعيينه من قبلهم، أو بواسطة القضاء، أو طرف ثالث، بعد قبوله المهمة التحكيمية وقبل صدور قرار التحكيم. ويمكن عزل المحكم بصورة صريحة كما يجوز ان يتم بصورة ضمنية بتعيين محكم بديل له طبقا للإجراءات المتبعة في اختيار المحكم وعزل المحكم حق ثابت لأطراف النزاع على أن يكون لأسباب واضحة وجوهرية موجبة للعزل. وفيما يلي نوضح موقف القانونين اللبناني والعراقي من العزل -
اولاً: عزل المحكم في القانون اللبناني:
تنص الفقرة (1) من المادة (۷۸۱) أ: م. م اللبناني: "تنتهي الخصومة في التحكيم بعزل المحكم..". وحدد القانون الطرق المعتمدة في عزل المحكم بنص المادة (۷۷۰): "لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعينهم . ونص المادة (۷۷۲) إذا عين شخص طبيعي أو معنوي لتنظيم التحكيم، فيعهد بمهمة التحكيم لمحكم أو عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم".
والثابت من النصوص القانونية أنه لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا باتفاق جميع الاطراف سواء كان تعيينهم من قبلهم أو بواسطة القضاء ام تم بواسطة طرف ثالث، كذلك اتفاقهم جميعا على المحكم أو المحكمين البدلاء. ولا يجوز لأحد أطراف النزاع عزل المحكم بإرادته المنفردة بعد تعيينه، سواء كان التحكيم وطنيا أم دوليا حرا أم مؤسسيا ولا يلزم الخصوم ببيان الاسباب التي أدت إلى عزل المحكم ،وتنتهي المهمة التحكيمية ومهمة المحكم بعزله .
يستدل من النصوص القانونية المعنية برد المحكم في القانونين اللبناني والعراقي وجود اختلاف جوهري في مسؤولية الكشف عن اسباب رد المحكم، فالمشرع اللبناني قد القى العبء في هذا الامر على شخص المحكم والزمه باعلان الخصوم به (٧٦٩) أ.م.م. لبناني، اما المشرع العراقي فالقى العبء على الخصوم لبيان ما لحق بالمحكم من اسباب الرد (٢٦١) من قانون المرافعات المدنية العراقية.
ثانياً : عزل المحكم في القانون العراقي:
من دراسة النصوص القانونية الواردة في التشريعين اللبناني والعراقي يلاحظ وجود تباين بين التشريعين في مسألة عزل المحكم، مفادها ان عزل المحكم في التشريع اللبناني يؤدي إلى انتهاء الخصومة في التحكيم، ولحين تعيين محكم بديل، أما في التشريع العراقي فيودي إلى تمديد مدة النظر في النزاع إلى مدة أخرى لحين تعيين المحكم البديل، ويميل الكاتب إلى ما ذهب اليه المشرع العراقي الذي أخذ بعين الاعتبار سمات التحكيم من السرعة في فض النزاع وسهولة الاجراءات التحكيمية.