إن عزل المحكم جزاء معترف به بالإجماع إذ إن المحكم يرتبط مع الخصوم بعقد ملزم للجانبين. وفي حالة إخلال المحكم بالالتزامات المفروضة عليه، فإن ذلك يعني عدم تنفيذ الالتزامات من جانبه وبالتالي يجوز للطرف الآخر المتضرر أن المسخ العقد وفسخ العقد يعني عزل المحكم من الاستمرار في القيام بأداء المهمة المعهودة إليه برضى الأطراف.
- وقد نصت المادة (٢٥) من قانون التحكيم اليمني بأنه "إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدي إلى عرقلة استمرار إجراءات التحكيم، ولم يتنح، فإنه يجوز أما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلبا بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة".
- وفي قانون التحكيم السعودي تنص المادة (١١) على أنه لا يجوز عزل المحكم إلا بتراضي الخصوم.
- وفي قانون التحكيم البحريني تنص المادة (٢٢٤) الفقرة ٢ مرافعات "لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا أو بقرار من المحكمة.
- وفي قانون دولة الكويت بينت المادة (٧٨) الفقرة 3 مرافعات مدنية وتجارية ذلك بقولها" لا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعا.
- وفي قطر لم يرد نص بذلك.
والنتيجة الطبيعية للإقالة تتمثل في زوال كافة السلطات التي كان يتمتع بها المحكم ويمتنع عليه الاستمرار في نظر النزاع. غير أن إقالته لا تؤثر على ما أصدره من أحكام أو ما تم من إجراءات صحيحة تتعلق بالخصومة قبل العزل.
وينبغي ملاحظة وجود فارق جوهري بين إقالة أو عزل المحكم ومسألة رده.
إذ إن الرد لا يكون إلا في حالة عدم استيفاء المحكم للشروط المطلوبة فيه كقاض ومثال ذلك عدم توافر الحيدة والاستقلال في المحكم، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإنه لا يشترط أن يتم الرد باتفاق الخصوم ولكن يكفي أن يطلب أحدهم ذلك إذا تكشف له سبب الرد بعد تعيين المحكم.
أما العزل، فهو جزاء يوقع على المحكم ويشترط فيه اتفاق جميع الخصوم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن مجال العزل أكثر اتساعا إذ إن عزل المحكم لا يقتصر على الحالات التي ورد النص عليها في القانون، وإنما يجوز أن يلجأ إليه الخصوم في جميع الحالات التي يقصر فيها المحكم عن أداء الالتزامات المفروضة عليه.