القانون قد فرض مدة محددة يجب أن يصدر فيها قرار التحكيم، وهو اثنا عشر شهرا من بداية إجراءات التحكيم)؛ حيث نصت المادة رقم ۲۰ من ذات القانون على أنه إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح، ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين".
ورغبة من المشرع في عدم وضع هذه المدة كقيد على هيئة التحكيم، فلا تتعجل في إصدار قرارها قبل إنهاء هذه المدة، أو تمتنع عن إصدار قرارها خلال هذه المدة، فتكون ممتنعة عن أداء دورها في التحكيم؛ لذلك أجاز المشرع لهيئة التحكيم مد فترة التحكيم لمدة لا تزيد عن ستة أشه لكنه أجاز للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك، سواء بزيادة هذه المدة ع. ستة أشهر، أو إنقاصها لمدة تقصر عن ذلك، وحتى عندما يلجأ الأطراف إلى محكمة المادة رقم 9 من قانون التحكيم فإنهم يكونون بين أحد خيارين إما أن يطلبوا تحديد ميعاد إضافي، أو طلب إنهاء إجراءات التحكيم.
مما سبق يتضح الدور المهم الذي تلعبه إرادة أطراف التحكيم في إنهاء مهمة التحكيم، سواء أكان ذلك سابقا على نشأة النزاع بتحديد ميعاد تستغرقه مهمة التحكيم، أم بعد نشأة النزاع وسواء بتحديد هذا الميعاد، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون إنهاء مهمة التحكيم إما برد المحكم، أو عزله، أو تنحية، وفقا لنص المادة رقم ۲۱ من ذات القانون على أنه "إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته".
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلىبحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.
2- و لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
٣- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن".
ورغبة في دفع عجلة التحكيم، وتحقيق الأهداف المبتغاة من تنظيمه، فان بعض النظم القانونية، ومنها النظام المصري الحالي لم تعلق عملية مد أجل التحكيم دوما على اتفاق جميع أطرافه، بل تقرر أنه بإمكان أحد أطراف التحكيم أو هيئة التحكيم نفسها أن يطلب من المحكمة المختصة مد أجل التحكيم؛ وذلك بغية أن تنتهي خصومة التحكيم بصدور حکم حاسم الموضوعها.
كما تنص المادة رقم 45 من ذات القانون على أن:
١- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر خ لال التى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الاحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة العمل على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
۲- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقه السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكم المشار إليها في المادة رقم 9 من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحد میعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها".
وهذا يسمى الانقضاء المبتسر للخصومة، أيا كان نوعها، هو انقضاءها بغير حكم في موضوعها لسبب إجرائي أو موضوعي.
وللقضاء المصري دور في إنهاء مهمة المحكم الذي يتخلف عن أداء مهمته في حالات عديدة، منها لأسباب قانونية كفقده للأهلية كتوقيع الحجر عليه، أو حرمانه من مباشرة الحقوق المدنية بسبب الحكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو لشهر إفلاسه و عدم رد اعتباره، وقد يتعذر عليه الاستمرار في مهمته الأسباب واقعية، مثل الوفاة، أو المرض العضال الذي يمنع صاحبه من أداء عمله، وقد يمتنع المحكم عن أداء مهمته بإرادته، وذلك بالتوقف عن أداء مهمته بصورة كاملة، أو بصورة متقطعة، مما يترتب عليه التأخير في إجراءات التحكيم بغير مبرر.