المحكم يرتبط مع أطراف الخصومة بعقد ملزم للجانبين، فإذا أخل المحكم بالتزاماته، فإنه يجوز للطرف المضرور أن يطالب بعزل المحكم، و لكن للأمر ضوابط نتناولها على النحو الآتي :
عزل المحكم بمعرفة الأطراف:
لم يتطلب المشرع المصري لعزل المحكم أكثر من اتفاق الأطراف دون حاجة لاشتراطه ارتكاب خطأ معين فمعيار اختيار المحكم يقوم أساساً علي ثقة الأطراف بالمحكم.
وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يشترط في عزل المحكم شكل خاص، فقد يتم بصورة ضمنية أو باتفاق الأطراف ؛ لذلك فمن الجائز أن يتم عزل المحكم بواسطة الأطراف كتابة ومن الجائز أن يتم عزله بعقد عرفي أو بمجرد خطاب منها إليه، ولا يوجد ما يمنع عزل المحكم شفاهة .
علي أنه من المهم أن نشير إلي أن قرار العزل يسري علي المحكمين من وقت صدوره - حتى ولو لم يخطر المحكم بقرار العزل – وذلك لأن التحكيم قائم أساساً علي إرادة واتفاق الأطراف والمحكم يستمد سلطاته من هذا الاتفاق، فإذا ما اتفقت الأطراف علي عزل المحكم فيكون ذلك اتفاقاً بحجب سلطات المحكم من الجهة التي منحته تلك السلطات وهم الأطراف المتنازعة، ومن ثم يسري اتفاق التحكيم من وقت اتفاق الأطراف عليه، وليس من وقت إعلان المحكم به، فإذا ما صدر الحكم من محكم معزول وفقاً لما سبق، فإن حكمه يُعد باطلاً.
وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يعد عزل المحكم فسخاً لمشارطه التحكيم ولا يعد سبباً لانهيار هذه المشارطة .
دعوي التعويض
يمكن للطرف المضرور من جَرَّاء ارتكاب المحكم خطأ جسيم، خاصة في الحالات التي تؤدي إلي إبطال الحكم أن يلجأ إلى القضاء لتوقيع الجزاء علي ذلك المحكم، وجبر ما أصابه من ضرر بسبب ضياع الوقت والمجهود المبذول إبان الخصومة، بالإضافة إلي الأضرار المادية الناتجة عن النفقات والمصاريف كأتعاب المحكم والمصاريف الإدارية لمركز.
وننوه إلي أن بعض لوائح مراكز التحكيم عمدت إلي النص في نظمها ولوائحها علي عدم مسئولية المركز أو عدم مسئولية المحكم الذي يعمل وفقاً لنظامها خلافا للبعض الأخر، فالمادة 1/37 مكرر من لائحة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تنص علي أنه لا يعتبر أي من المحكمين أو المركز أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو موظفيه مسئولاً تجاه أي شخص عند أي فعل أو امتناع فيما يتعلق بأي وسيلة من وسائل حسم المنازعات أو إجراءاتها » .