هناك عدة حالات في عزل المحكم ولكل حالة احكام في الفقه الإسلامي وهذه الحالات
هي:
أ- عزل المحكم لنفسه: أي أن يتنحى عن التحكيم وفيه آراء:
وقد قال بعض الفقهاء بجواز تنحي المحكم عن التحكيم بشرط أن يكون ذلك التنحي قبل إصدار الحكم ومثل هذا التنحي جائز وكل ما يوجب في هذه الحالة أخبار المتخاصمين بالتنحية وعدم رغبة المحكم في قبول التحكيم أو الاستمرار به .
وهناك رأي آخر وهو لبعض الفقهاء المالكية انه لا يجوز للمحكم عزل نفسه بعد المباشرة في التحكيم إلا بموافقة الخصمين وحجتهم إن حق الخصمين قد تعلق بولاية المحكم فليس له عزل نفسه بدون رضاهما .
ب - عزل المحكم من قبل الخصمين
تنتهي مهمة المحكم في الاستمرار بالتحكيم إذا اتفق الخصمان على عزله قبل أن باشر بنظر النزاع أو أثناء نظره وقبل إصدار الحكم ويأتي جواز العزل كون الخصمان هما اللذان عينا المحكم وأن ولايته مستمدة ملهما وبالتالي يحق لهما عزله وهذا باتفاق المدارس الفقهية الاسلامية إلا أنه لا يعود بالامكان عزل المحكم بعد المصادقة على تعيينه من قبل القاضي، وإذا عزل المحكم من قبل طرفي النزاع فلا يجوز له الاستمرار في نظر نزاعهما وإصدار حكم فيه فإذا أصدر حكما فيه فان مثل هذا الحكم لا قيمة له وغير ملزم الطرفي النزاع.
أما إذا صادق القاضي على تعيينه وكان له سلطة الانتداب فان المحكم يكتسب في هذه الحالة صفة ممثل القاضي ويحل في موقعه وسلطته محل القاضي، إذ يعد مستخلفا أو نائبا عنه وله أي القاضي أن يعزله .
ج- عزل المحكم من قبل أحد الخصمين
ورأينا بالنسبة الى عزل المحكم من طرف واحد :
ارى ان القول بجواز عزل المحكم قبل المباشرة في التحكيم وعدم جواز عزله بعد المباشرة في التحكيم بإرادة منفردة من قبل أحد طرفي النزاع وهو رأي أغلب فقهاء المالكية هو الرأي الراجح .
أذ أن عزل المحكم من قبل أحد الخصمين قبل المباشرة في التحكيم يعني أن من يقدم على العزل قد استجد عنده ما يؤدي إلى زعزعة الثقة في المحكم وبما أن المحكم مختار من قبل طرفي النزاع وان أساس الاختيار هو رضاهما ولا يأتي هذا الرضا إذا لم يكن المحكم ذا ثقة لدى الطرفين ويطمئنان لعلمه ونزاهته وحياده عليه فإن قدوم أحد الخصوم قبل المباشرة في التحكيم يعني اهتزاز هذه العوامل لدى من يقدم على ذلك من الخصوم ويكون من حقه أن يختار ما يجده أهلا لاداء المهمة الموكلة اليه أما إذا ورد العزل بعد المباشرة في التحكيم فيعني ذلك إن من يقدم على العزل قد وجد أدلة خصمه اقوى وان الغلبة لخصمه في النزاع مما يجعله يقدم على عزل المحكم لتعطيل إجراءات التحكيم وإصدار الحكم وهذا تأخير لحسم النزاع ويسبب ضررا للطرف الآخر وبما ان كلا الطرفين قد رضيا بالمحكم المعين ولم يحدث ما يوجب عزله من أسباب العزل فيكون العزل هنا تعسفا غير مبرر ومخالفا لحجية الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع.
د_ انتهاء مدة التحكيم
على جواز تغيير القاضي بزمان معين كذلك يجوز تغيير المحكم بإنهاء الخصومة بزمان معين فأن أنقضى الزمان انعزل .