الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / طرق عزل الحكمين في الشقاق الزوجي

  • الاسم

    د. عبدالله بن محمد آل خنين
  • تاريخ النشر

    1420-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد
  • عدد الصفحات

    447
  • رقم الصفحة

    297

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الطريق الخامسة: رضا الزوجين بالبقاء في الزوجية ورجوعهما عن التحكيم مع عدم اشتداد الشقاق بينهما:

والذي يظهر لي: أنه ليس للحكمين مواصلة التحكيم وتقرير الفرقة بطلاق أو غيره إذا رضي الزوجان معا بالبقاء، وسواء كان ذلك قبل استعلام ما عندهما واستيعاب الكشف أم بعده، وسواء بعثهما الحاكم أم | الزوجان، بل ليس للقاضي التفريق بينهما مع رضاهما بالبقاء ولو كان الحكمان قد فرغا من مهمتهما وارتأيا التفريق بينهما؛ لما سلف من أن الحكمين رسولان للقاضي وشاهدا خبرة ليس لهما إلا الرأي.

ولأن الشأن شأن الزوجين، وهما أدرى بتحقيق مصلحتهما، فمادام رضيا بالبقاء فلا وجه للتفريق بينهما، أما لو رضي أحدهما ولم يرض الآخر لم ينعزل الحكمان بذلك.

لكن لو استمر الشقاق بين الزوجين - وكان شديد -، أو لم يتركا دعواهما لدى القاضي فللحكمين الاستمرار في معالجة الشقاق، وتقتصر مهمتهما على محاولة الصلح وإزالة أسبابه.

وقد قرر المالكية: بأن للسلطان أن يبعث الحكمين للنظر في أمر الزوجين عند شدة الشقاق ولو لم يرتفعا إليه.

طرق عزل الحكمين في الشقاق الزوجي قبل زوال الشقاق:

القول الأول: للحكمين أن يمضيا رأيهما وينفذا أمرهما، ولا ينقطع نظر الحكمين مع غيبة الزوجين أو أحدهما إذا قلنا: إنهما وكيلان؛ | لأن الوكالة لا تبطل بالغيبة، فهما كبقية الوكلاء، وإن قلنا: إنهما حاكمان انقطع نظرهما ولم يجز لهما إمضاء الحكم؛ لأن كل واحد من الزوجين محكوم له وعليه، والقضاء للغائب ممتنع.

وهو مذهب الشافعية؟، وقول عند الحنابلة.

القول الثاني: إنه لا ينقطع نظر الحكمين بغيبة الزوجين أو أحدهما مطلقة سواء قبل: إنهما حاكمان أم وكيلان، بل يمضيان رأيهما وينفذان أمرهما.

وهذا قول للحنابلة.

ولم أقف على ما عللوا به.

 والذي أرجحه: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، فلا ينقطع نظر الحكمين بعد بعثهما بغيبة الزوجين أو أحدهما سواء بعد استعلام رأيهما وما عندهما أم قبله؛ لما يلي:

أ) أن الحكمين يستطيعان - عند لزوم الأمر - الاتصال بالزوجين مكاتبة أو مهاتفة ومعرفة ما عندهما.

 ب) أن الحكمين قد يكونان استعلما رأي الزوجين قبل غيبتهما فلا يحتاج إلى مكاتبة أو مهاتفة.

ج) أنه قد يكون للحكمين معرفة سابقة بحال الزوجين تغني عن الاتصال بهما حضرا أم غائباً.

د) أن الحاجة داعية إلى ذلك؛ إذ قد يوكل الزوجان في الخصومة ويكون أحدهما أو كلاهما غائبا لا يستطيع حكمه الذي بعثه الاجتماع به.

فإن قيل: كيف يستمر القاضي في الدعوى مع غيبة الزوجين أو أحدهما؟

فالجواب: أن ذلك ممكن إذا ساغ سماع الدعوى غيابيا أو مع وجود وكيل الغائب.

لكن إذا تعذر استعلام ما عند الزوجين مراسلة أو مهاتفة ولم يكن للحكمين معرفة كافية بشأنهما انعزل الحكمان إذا طالت الغيبة عرفة مدة تعتبر تأخر في سير الدعوى، وأنهى القاضي النزاع بما يظهر له حسب الأصول الشرعية.

 الطريق الرابعة: غيبة الحكمين أو أحدهما، أو سفرهما، أو مرضهما: إذا غاب الحكمان أو أحدهما فهل ينقطع نظرهما وينعزلان؟

ذكر الشافعي (ت: 4 ۲۰ه) أنه إذا غاب أحد الحكمين بعث حكم غير الغائب.

ولم أقف على هذه الطريق لغيره. والذي يظهر لي: أنه إذا غاب الحكمان أو أحدهما انقطع نظرهما ينعزلان بذلك إذا كانت غيبته مدة تتعطل بها مهمة الحكمين عرف يتضرر بها أحد الخصمين، ومثل ذلك إذا مرض الحكمان أو أحدهما، أو سافرا.

هذا والذي يظهر لي – أيضا –: أنه لا يكفي بعث حكم بدل الغائب إلا إذا جدد بعث الحكم الآخر من قبل الذي اختاره؛ ذلك لأن الذي اختاره قد قدر اختياره لمناسبته للحكم الذي غاب، وإذا استبدل بحكم غيره فقد يظهر له استبدال حكمه.

الطريق الخامسة: رجوع الزوجين أو أحدهما عن التحكيم من دون الرضا بالبقاء في الزوجية:

والذي يظهر لي: أنه ليس للزوجين أو أحدهما الرجوع عن التحكيم سواء بعد الشروع فيه واستعلام ما عند الزوجين واستيعاب الكشف أم قبل ذلك، ولو رجعا أو أحدهما لم ينعزل الحكمان بذلك ويمضيان في مهمتهما سواء بعثهما الحاكم أم الزوجان.

ووجه عدم قبول رجوعهما: أن ذلك يؤدي إلى ألا يبعث حكم؛ إذ كلما بعث حكم رجع عنه الزوجان أو أحدهما فيتعطل التحكيم، كما أنه لا يشترط رضاهما بالتحكيم ابتداء - على الراجح - فلا يشترط دواما.

وإذا امتنعا أو أحدهما من الحضور عند الحكمين فهذا من صور العجز عن التحكيم، وقد سبق بيانه.

لكن إذا رضيا بالبقاء في الزوجية ورجعا عن التحكيم مع عدم اشتداد الشقاق بينهما جاز ذلك كما سبق بيانه.

 الطريق السادسة: عزل الحكمين لنفسيهما عن التحكيم:

إذا عزل الحكمان نفسيهما أو عزل أحدهما نفسه عن التحكيم في الشقاق الزوجي انقطع التحكيم؛ لأن الحكم شاهد وهو هنا أشبه بالوصي، والوصي إذا عزل نفسه انعزل، وهذا ما يجري به العمل.

ولم أقف على من ذكر هذه الطريق.

 الطريق السابعة: اختلاف الحكمين:

مهمة الحكمين السعي في إزالة الشقاق بين الزوجين بصلح إن أمكن، وإلا قررا ما يريانه من جمع أو فرقة، بعوض أو بدونه، ولكن الحكمين إذا اختلفا ولم يتفقا لم ينفذ قولهما، وانقطع نظرهما، وبعث غيرهما، أو عزا بثالث، ويكون ذلك تحكيمه جديداً.

 الطريق الثامنة: جنون الحكمين أو أحدهما:

ذكر الشافعي (ت: 204هـ): أنه لو غاب أحد الحكمين أو غلب على عقله بعث حكم غير الغائب أو المغلوب.

وهذا ظاهر فإذا جن الحكمان أو أحدهما قبل الانتهاء من التحكيم وتبليغ القاضي قرارهما: انعزلا عن التحكيم، وغين غيرهما.