وفيما يتعلق بعزل المحكم نجد أن معظم أنظمة وإتفاقيات التحكيم التجاري الدولي قد أقرت جواز العزل بنصوص ضمنية أو بنصوص صريحة. فطبقاً للمادة ٨/٢ من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية يتعين تبديل محكم بآخر ... لأى سبب آخر إذا رأت الهيئة (هيئة التحكيم الدائمة) بعد تلقى ملاحظات المحكم، أنه لا يقوم بمهامه وفق النظام أو في المواعيد المحددة ..... وعلى ذلك يجوز للطرفين الإتفاق على عزل المحكم لسبب أو لآخر، كما يجوز لأى منهما - فى حالة عدم الإتفاق على ذلك - أن يطلب إلى الهيئة المذكورة إصدار قرارها بالعزل طالما وجدت أسباب تبرره، وفى هذه الحالة يتم تعيين محكم بديل وفقاً لنفس الإجراءات المتبعة في تعيين المحكمين لدى الغرفة .
وإذا كان النظامان السابقان يقرران جواز عزل المحكم بصورة ضمنية فإن القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى قد عالجه بصريح نص المادة ١/١٤ التي وإن لم تستخدم لفظ العزل revocation" بالذات إلا أنها قد إستخدمت العبارة الدالة على معناه وهي عبارة " إنهاء مهمة المحكم". ويظهر ذلك مما نصت عليه هذه المادة من أنه إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه ... تنتهى ولايته ... إذا إتفق الطرفان على إنهاء مهمته..... وقد استطرد نفس النص لبيان الحل الواجب الاتباع ، فى حالة عدم إتفاق الطرفين على عزل المحكم ، فقالت أنه إذا ظل هناك خلاف حول أى من هذه الأسباب ومن بينها أسباب )العزل فيجوز لأى من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة ٦ (من هذا القانون ) أن تفصل فى موضوع إنهاء ولاية المحكم ، ويكون قرارها في ذلك نهائياً.