الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / عزل المحكم

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    220

التفاصيل طباعة نسخ

عزل المحكم

   يقصد بالعزل Révocation – هنا – تعبير الطرفين عن إرادتهما في إنهاء مهمة المحكم لمنعه من نظر النزاع لأى سبب من الأسباب ولو لم يكن سبباً لرده. ويسـ تند عزل المحكم الى الإرادة الجماعية أو المشتركة للطرفين، إذ لما كان لتشكيل محكمة التحكيم طابعاً رضائيا يتطلب رضاء الطرفين معاً بهذا التشكيل فإن عزل المحكم يحتاج إلى الموافقة الإجماعية L'accord unanime لطرفي التحكيم ، بحيث يعد هذا الإجماع L'unanimit شرطاً لصحة العزل

   لذا نصت المادة ١٤٦٢ مرافعات فرنسى جديد على أنه لايجوز عزل محكم إلا برضاء جميع الأطراف ، كما نصت المادة ۳/۱۷۸ مرافعات كويتي على أنه لايجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعا" . ولقد تكلمت المادة ۲۰ من قانون التحكيم المصرى عن عزل المحكم مشيرة إلى الأسباب التى قد تدعوا الطرفين إلى عزله فقالت : إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أى من الطرفين .. وبذا اتفقت النصوص المذكورة على المبدأ الذي يوجب أن يكون عزل المحكم بموافقة الطرفين معا.

   وقد يكون العزل صريحا explicite أو ضمنها .implicite ومثال العزل الصريح اتفاق الطرفين صراحة على عزل المحكم كتابة أو شفاهة. أما العزل الضمني - وهو الغالب - فيأخذ صورا مختلفة أهمها نزول أحد الطرفين عن خصومة التحكيم أو الجوؤه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وقبول هذا النزول من الطرف الآخر أو عدم تمسكه بالدفع بعدم إختصاص هذه المحكمة بالنزاع لوجود إتفاق التحكيم، وكذلك إتفاق الطرفين على الصلح في النزاع مما يؤدى إلى إنهاء مهمة المحكمين وفى جميع هذه الصور لايلزم صدور حكم بعزل المحكم أو المحكمين ولو كانوا معينين من قبل محكمة قضائية مختصة . لكننا نرى أنه لا مناص من إستصدار حكم بعزل المحكم إذا اختلف الطرفان حول العزل ولم يتفقا على طريقة معينة لفض الخلاف  . فإذا أراد الطرفان بعد العزل إستمرار محكمة التحكيم وجب اتباع نفس الإجراءات المقررة لتعيين المحكمين ابتداء.