عزل المحكم تمامه بصورة ضمنية أو صريحة . عدم إشتراط شكل خاص .
لا يشترط في عزل المحكم شكل خاص ، فقد يتم بصورة ضمنية أو باتفاق صريح
عزل محكمين باتفاق طرفي التحكيم لا اثر له فى مشارطة التحكيم الصحيحة، شرطه ، إنصراف إرادتهما إلى الموافقة على قيام باقى المحكمين بتنفيذها قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان المشارطة إستناداً إلى أن عزل المحكمين يعتبر فسخاً لها خطأ.