نصت المجلة انه يجوز لاي من طرفي التحكيم عزل المحكم في اي وقت قبل صدور القرار الا اذا ثبت القاضي تعيين المحكم وفي هذه الحالة ليس لاحدهما او حتي كليهما عزلة بينما يشترط ملخص الاحكام الا يباشر المحكم التحقيق بينهما فمتي حكم الخصمان حكما وابتدا الخصومة عنده فلا يجوز لاحدهما الرجوع عن تحكيمه واذا لم يبدئا ولم تقع منه مباشرة التحقيق بينهما جاز لكل منهما الرجوع في ذلك .