الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / عدم جواز عزل المحكم

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    139

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المجلة انه يجوز لاي من طرفي التحكيم عزل المحكم في اي وقت قبل صدور القرار الا اذا ثبت القاضي تعيين المحكم وفي هذه الحالة ليس لاحدهما او حتي كليهما عزلة بينما يشترط ملخص الاحكام الا يباشر المحكم التحقيق بينهما فمتي حكم الخصمان حكما وابتدا الخصومة عنده فلا يجوز لاحدهما الرجوع عن تحكيمه واذا لم يبدئا ولم تقع منه مباشرة التحقيق بينهما جاز لكل منهما الرجوع في ذلك .