ينص الفصل 324 من قانون المسطرة المدنية على أنه لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل 320 أعلاه. وتنتهي مهمة المحكم بالعزل المذكور بمجرد إعلامه بالأمر.
ويطرح من الناحية العملية المنازعة في تعيين المحكم مما يطرح معه الحديث عن مكنة عزله بعد تعيينه.
وقد يقع عزل المحكم من الجهة التي عهد إليها بإجراءات التحكيم و يكون الحكم التحكيمي الذي يصدره المحكم رغم إعلامه بالعزل باطلا.
ويجب التمييز بين أمر رئيس المحكمة بتعيين المحكم في الحالات السابق تسطيرها فيما علا والذي لا يقبل أي طعن وبين الحالة إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر لإجراءات التحكيم.
وإذا لم يتفق الأطراف على عزله، يجوز الركون الى رئيس المحكمة المختصة للأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن حسب ما يقتضيه الفصل 325 من قانون المسطرة المدنية.
ولا نميل إلى عدم وجاهة هذا التعليل، لأن عزل المحكم وإعفاءه من مهامه لا يقرر إلا باتفاق الأطراف أو في الحالات المقرر تشريعا على سبيل الحصر من طرف المشرع في الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية. إذ الخلط بين التجريح والعزل محظور، لأن لكل مؤسسة نطاق تطبيقها وشروطها.