نظمت المادة (٢٤) من القانون حق أطراف التحكيم في طلب عزل المحكمين فاستلزمت لذلك التقدم بطلب إلى المحكمة، يخطر به صاحبه المحكم المطلوب عزله، والمحكمين الآخرين وخصمه في التحكيم ولا يجوز هذا الطلب إلا في حالات حددتها المادة المذكورة على سبيل الحصر هي: قيام ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً معقولة حول حياده، أو عدم توافر المؤهلات التي اشترطها اتفاق التحكيم فيه أو عدم قدرته جسدياً أو عقلياً على ممارسة إجراءات التحكيم (أو وجود دواع قوية للاعتقاد بذلك)، أو لأنه رفض أو أخفق في القيام بواجبه في التحكيم بصورة مقبولة أو القيام بإصدار حكم في النزاع .
وتحكم المحكمة في هذا الطلب بعد سماع المحكم المطلوب عزله، وبعد التأكد من أن الخصم الذي يطلب عزل المحكم قد تقدم بطلبه هذا إلى المؤسسة التي يجري التحكيم تحت مظلتها ( إذا كان التحكيم مؤسسياً) وأخفق في ذلك .
ولا يترتب على تقديم هذا الطلب أن توقف إجراءات التحكيم بل تستمر هيئة التحكيم في مباشرة مهمتها. ويجب على المحكمة أن تضمن حكمها بالعزل ما تراه مناسباً بشأن استحقاق المحكم للأتعاب والمصروفات أو وجوب قیامه برد ما تقاضاه منها .
وتنظم المادة (٢٥) أحكام تنحي المحكمين فتجعل اتفاق الأطراف مع المحكمين في هذا الشأن - وكل ما يترتب عليه - ملزماً . وتجيز للمحكم الراغب في التنحي في حالة عدم الاتفاق أن يتقدم إلى المحكمة بعد إعلان باقي الأطراف ( الخصوم في التحكيم، وأعضاء هيئة التحكيم) بطلب لإعفائه من المسؤولية المترتبة على التنحي ولتقرر ما تراه مناسباً بشأن أتعاب ومصروفات ما قام به من عمل.
وللمحكمة أن تقضي بذلك إذا وجدت أن الظروف تسوغ تنحي المحكم. ولا يقبل هذا الحكم الاستئناف وفق نص الفقرة (٥) إلا بإذن المحكمة .