الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / عزل المحكم

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    254

التفاصيل طباعة نسخ

عزل المحكم :

يمكن أن يتم عزل المحكم من مهمته إما باتفاق أطراف التحكيم او بقرار من القضاء.

1-العزل الاتفاقي : للأطراف الذين اختارو المحكم ان يعزلوه. ولا

يكون العزل إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف الذين اختارو المحكم (مادة 20 تحكيم).

ويتصور ان يتم الاتفاق ضمنياًعلي انهاء مهمة المحكم , كما في حالة ابرام صلح ينهي النزاع محل التحكيم ,أو اتفاق الاطراف علي انهاء اجراءات التحكيم , أو صدور أمر قضائي بهذا الإنهاء .علي انه في هذه الأحوال لا يتعلق الوضع بعزل بالمعني القانوني الصحيح فالعزل لا يكون ألا صريحا.

وعادة يتفق الطرفان علي عزل المحكم اذا لم يقم المحكم بالمهمة المنوطة به,أو لم يقم بها علي نحو فعال مما يضر بصالح الطرفين.

2- العزل القضائي :

إذا قبل المحكم مهمة التحكيم , وتعذر علية أداء مهمتة أو لم بياشرها أو انقطع عن أدائها سواء بعذر أو بغير عذر علي أدي الي تأخير لا مبرر له في إجراءات التحيكم ,ومع ذلك لم يتنح المحكم عن مهمتة ,ولم يتفق الأطراف علي عزله, كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم إنهاء مهمته, اي عزله (مادة 20 تحكيم) .وعادة يطلب عزل المحكم اذا امتنع عن مباشرة التحكيم ,أو اثبت استخفافة بمهمتة أو اهماله أو تغيب كثير عن حضور الجلسات أو خالف قواعد السلوك التي يجب علي المحكمين إتباعها.

ووفقا للمادة 20 تحكيم يكون العزل بأمر من المحكمة .ونري ان يختص بأصدار

الامر بالمحكمة . المختصة وفقاً للمادة 9 تحكيم بأكملها , كما نري عدم إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوي إذا من شأن هذة الإجراءات المعتادة لرفع الدعوي إذ من شأن هذه الاجراءات تعطيل الفصل في الطلب ,وطلب العزل يرمى الي تجنب مواجهة {{ تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم}} (ماده 20 تحكيم).

فيقدم الطلب وفقا لقواعد الأوامر علي العرائض ضد كل من الطرف الاخر في التحكيم والمحكم المطلوب عزله .وللقاضي قبل إصدار أمر العزل ان يكلف الطالب

بإعلانهما أو إعلان احدهما لسماع أقواله قبل إصدار الامر بالعزل .

ويصدر القرار بالإنهاء من رئيس الدائرة . ويجوز التظلم من الامر امام الدائرة المختصة بالمحكمة المذكورة.

ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي .وتختص بدعوي التعويض المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة , وقد لا تكون المحكمة التي تشير اليها المادة 9 تحكيم.

120