الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / عزل المحكم

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    254

التفاصيل طباعة نسخ

                                                عزل المحكم:
يمكن أن يتم عزل المحكم من مهمته إما باتفاق أطراف التحكيم أو بقرار من القضاء.
١- العزل الاتفاقي:- للأطراف الذين اختاروا المحكم أن يعزلوه ولا يكون العزل إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المحكم (مادة ٢٠ تحكيم ).
ويتصور أن يتم الاتفاق ضمنيا على إنهاء مهمة المحكم، كما في حالة إبرام صلح ينهى النزاع محل التحكيم، أو اتفاق الأطراف على إنهاء إجراءات التحكيم، أو صدور أمر قضائي بهذا الإنهاء على أنه في هذه الأحوال لا يتعلق الوضع بعزل بالمعنى القانوني الصحيح فالعزل لا يكون إلا صريحا. وعادة يتفق الطرفان على عزل المحكم إذا لم يقم المحكم بالمهمة المنوطة به، أو لم يقم بها على نحو فعال مما يضر بصالح الطرفين.
٢- العزل القضائي:-
إذا قبل المحكم مهمة التحكيم، وتعذر عليه أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها سواء بعذر أو بغير عذر على نحو أدى إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم، ومع ذلك لم يتنح المحكم عن مهمته، ولم يتفق الأطراف على عزله، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المشار إليها في المادة ٤ من قانون التحكيم إنهاء مهمته أي عزله (مادة ۲۰ تحكيم). وعادة يطلب عزل المحكم إذا امتنع عن مباشرة التحكيم، أو ثبت استخفافه بمهمته أو إهماله أو تغيب كثيرا عن حضور الجلسات أو خالف قواعد السلوك التي يجب على المحكمين إتباعها.
ووفقا للمادة ۲۰ تحكيم يكون العزل بأمر من المحكمة. ونرى أن يختص بإصدار هذا الأمر رئيس الدائرة أو القاضي المختص بإصدار الأمر بالمحكمة المختصة وفقا للمادة ٩ تحكيم وليس الهيئة بأكملها، كما نرى عدم إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذ من شأن هذه الإجراءات تعطيل الفصل في الطلب، وطلب العزل يرمى إلى تجنب مواجهة «تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم (مادة ٢٠ تحكيم ). فيقدم الطلب وفقا لقواعد الأوامر على العرائض ضد كل من الطرف الآخر في التحكيم والمحكم المطلوب عزله وللقاضي قبل إصدار أمر العزل أن يكلف الطالب بإعلانهما أو إعلان أحدهما لسماع أقواله قبل إصدار الأمر بالعزل. ويصدر القرار بالإنهاء من رئيس الدائرة. ويجوز التظلم من الأمر أمام الدائرة المختصة بالمحكمة المذكورة.
ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتختص بدعوى التعويض المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة، وقد لا تكون المحكمة التي تشير إليها المادة ٩ تحكيم .

120