اذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف او انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من ثلاثين يوما، فانه يتوجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل، وفي هذه الحالة يتم العزل - اذا لم يتفق الأطراف على عزله - بقرار مبرم من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف.
اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.