الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / الكتب / وثائق تحكيمية / لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا بتراضي الخصوم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    133

التفاصيل طباعة نسخ

لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا بتراضي الخصوم

 اذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف او انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من ثلاثين يوما، فانه يتوجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل، وفي هذه الحالة يتم العزل - اذا لم يتفق الأطراف على عزله - بقرار مبرم من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف.

 اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.