قد يحدث أن يتراخى المحكم في تسيير الإجراءات أو يتباطأ في متباعتها الـ إما لعجزه أو إهماله أو لوجود تواطؤ بينه وبين أحد الخصوم يدفعه إلى تعطيل الإجراءات في مثل هذه الفروض تثور الحاجة لوضع حد للإجراءات أو استبدال المحكم، وهذا ما استحدثته أحكام قانون التحكيم المصرى الجديد عندما نصت المادة "٢٠" على أنه: "للقضاء الأمر بإنهاء مهمة المحكم بناء على طلب أي من الطرفين إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو إذا لم يباشرها أو إنقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح، ولم يتفق الطرفان - على عزله، وتختص بذلك المحكمه لمشار إليها في المادة ٩" من هذا القانون". وهذه ضمانة هامة للأطراف وتحول دون استبداد المحكم، وتعكس التعاون بين التحكيم والقضاء حرصاً على فاعلية التحكيم وحفاظاً على السرعة الواجب توافرها في نظر خصومة التحكيم.
كما أجازت المادة ٢/٤٥" لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة التي حددتها المادة "9" تحديد ميعاد إضافي أو إنهاء اجراءات التحكيم ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها". وهذا النص يحقق ميزة هامة عندما لا تجتمع إرادة الأطراف على عزل المحكم رغم امتناعة عن أداء المهمة أو عجزه عن أدائها، ولا يبادر بالتنحى من تلقاء نفسه، وذلك حرصا على فقد يفيد هذا التأخير أحد الخصوم ومن ثم لا مصلحة جميع الخصوم يسعى لعزله ووضع حد لوجود معتليا منصب القضاء بين الخصوم، وفي مثل هذه الفروض يكون للمحكمة المفاضلة بين منح مهلة إضافية أو إنهاء إجراءات التحكيم كلية دون صدور الحكم، ولا يكون أمام الخصوم سوى العودة إلى القضاء من جديد، ما لم يتفقا على اللجوء إلى التحكيم ثانية وهو أمر مستبعد من الناحية العملية، فالخصم لا يقبل على طلب إنهاء الإجراءات إلا عند فقده الثقة تماما في جدوى التحكيم، وإلا لإكتفى بإنهاء مهمة المحكم و استبداله دون طلب انهاء الإجراءات.