هو اتفاق الأطراف على إنهاء مهمة المحكم ومنعه مباشرة مهمة التحكيم وعلى هذا لأطراف التحكيم الاتفاق على عزل المحكم أو هيئة التحكيم في أية مرحله يكون عليها النزاع، عند امتناعه أو تراخيه عن أداء مهمته، أو إذا استشعروا أنه يعرض مصالحهم للخطر، وذلك لا يؤدى إلى زوال خصومة التحكيم، وعند عدم اتفاق الأطراف على عزل المحكم لا يجد الخصم المتضرر سوى طلب رد المحكم إذا توافرت أسباب تجيز ذلك؛ فيجوز له طلب رده قبل قفل باب المرافعة وعرض القضية للمداولة .
والعزل كما يجوز أن يلحق بمحكم -واحد - ولو كان المحكم الوحيد يجوز أن يلحق أيضا بأكثر من محكم بل وبجميع المحكمين الذين تتألف . منهم محكم التحكيم وقد يكون العزل صريحا expticite أو ضمنيا implicite.