ونرى أن المشرع باشتراطه أن يكون عزل المحكم بإجماع الخصوم ما هو إلا تأكيد لاشتراطه في الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ مرافعات على وجوب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل، مما ينبيء بأهمية تعيين المحكم وأن شخصه يعتبر ركناً من أركان التحكيم وبالتالي فإن عزله يجب أن يتم باتفاق جماعي من جانب الخصوم الذي لهم أن يفسخوا عقد التحكيم عندئذ أو أن يعينوا محكماً جديداً على أساس تجديد اتفاقهم على التحكيم لما التعيين المحكم من أهمية في اعتبارهم .
وفي الحالة التي يرغب فيها أحد الأطراف بعزل المحكم فإن عليه أن يسلك ذات المسلك الذي يتبع في رد القضاة ذلك أن المحكم يستمد سلطاته من القانون الذي يخوله أن يكون قاضياً في النزاع ومن ثم فإنه يخضع لما يخضع القضاة من حيث جواز رده عن الفصل في النزاع .