" إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ، بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين ". " .
وهذه ضمانة هامة أخرى استحدثها المشرع للمحتكمين تحول دون استبداد المحكم، وتؤكد على سمة من سمات التحكيم وهي عامل السرعة وتوفير الوقت
وللمحكمة المختصة سلطة تقديرية في إجابة الخصم لطلبه أو رفضه وذلك على ضوء جدية ا يقدمه الخصم من أدلة ومبررات كما هو الحال في أحكام رد المحكم .
كما نصت على هذه الضمانة كذلك المادة (21) من قانون التحكيم المصري والتي تنص على أنه :
. "إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته "
ويلاحظ أن المشرع لم ينظم إجراءات عزل المحكم وحالات تنحيه مقارنة بإجراءات رد المحكم،ولم يرد مبررات محددة لعزل المحكم، تاركاً الأمر لتقدير المحكمين بما قد يتراءى لهم من الأسباب قد تتمثل في عدم كفاءته أو قلة خبرته أو ضعف أمانته إلى غير ذلك من الأسباب، على أنه لا يشترط أن يفصح المحتكمين عن سبب عزلهم للمحكم. وإن العزل يجوز الاتفاق عليه في أية مرحلة يكون عليها النزاع، وهو يجري على جميع المحكمين أو أحد هؤلاء المحكمين .
هذا ويجوز عزل المحكم سواء كان مختاراً باتفاق المحتكمين أو كانوا قد عهدوا إلى شخص ثالث باختياره، أو بواسطة القضاء، وإن ذلك لا يؤدي إلى زوال خصومة التحكيم بل يستطيعون الاتفاق على اختيار محكم آخر أو هيئة تحكيم جديدة