مـن الـضمانات الهامة التي تقررها معظم التشريعات لأطراف خصومة التحكيم في مواجهة المحكم إمكانية اتفاقهم على عزله ، وهو ما أخـذ به المشرع المصري في المادة ٢٠ من قانون التحكيم ، تأكيداً لما كانت تنص عليه المادة 503 من قانون المرافعات ( الملغاة ) .
ولـم يحدد المشرع أسباباً لعزل المحكم، وإنما ترك الأمر لمشيئة أطراف خصومة التحكيم ، فقد يتراءى لهم عدم كفاءته أو قلة خـبرته أو ضـعف أمانته إلى غير ذلك من الأسباب التي يرى فيها الخصوم عدم الاطمئـنان إلى عمله ، ولا يشترط أن يفصح الخصوم عن سبب عزلهم