الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / الكتب / بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي الأسباب والنتائج /  انهاء مهمة هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. ممدوح عبدالعزيز العنزي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    134

التفاصيل طباعة نسخ

 انهاء مهمة هيئة التحكيم

فاذا كان التحكيم كخصومة قد أقر لضمان عدم إطالة أمد المنازعة، تفادي طول الإجراءات وتعقيدها، أو المماطلة فيها، وبالتالي فللأطراف الحق في تحديد مهمة التحكيم بمدة معينة، وهذه المدة يجب على هيئة التحكيم الالتزام بها، وإصدار قرارها في خلال هذه المدة، وإذا لم يوجد اتفاق بين الأطراف على تحديد مدة التحكيم، فإن القانون قد فرض مدة محددة يجب أن يصدر فيها قرار التحكيم، وهو اثنا عشر شهرا من بداية إجراءات التحكيم)؛ حيث نصت المادة رقم ۲۰ من ذات القانون على أنه إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح، ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين".

ورغبة من المشرع في عدم وضع هذه المدة كقيد على هيئة التحكيم، فلا تتعجل في إصدار قرارها قبل إنهاء هذه المدة، أو تمتنع عن إصدار قرارها خلال هذه المدة، فتكون ممتنعة عن أداء دورها في التحكيم؛ لذلك أجاز المشرع لهيئة التحكيم مد فترة التحكيم لمدة لا تزيد عن ستة أشه لكنه أجاز للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك، سواء بزيادة هذه المدة ع. ستة أشهر، أو إنقاصها لمدة تقصر عن ذلك، وحتى عندما يلجأ الأطراف إلى محكمة المادة رقم 9 من قانون التحكيم فإنهم يكونون بين أحد خيارين إما أن يطلبوا تحديد ميعاد إضافي، أو طلب إنهاء إجراءات التحكيم.

مما سبق يتضح الدور المهم الذي تلعبه إرادة أطراف التحكيم في إنهاء مهمة التحكيم، سواء أكان ذلك سابقا على نشأة النزاع بتحديد ميعاد تستغرقه مهمة التحكيم، أم بعد نشأة النزاع وسواء بتحديد هذا الميعاد، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون إنهاء مهمة التحكيم إما برد المحكم، أو عزله، أو تنحية، وفقا لنص المادة رقم ۲۱ من ذات القانون على أنه "إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته". 

1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلىبحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.

2- و لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.

 ٣- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن".

ورغبة في دفع عجلة التحكيم، وتحقيق الأهداف المبتغاة من تنظيمه، فان بعض النظم القانونية، ومنها النظام المصري الحالي لم تعلق عملية مد أجل التحكيم دوما على اتفاق جميع أطرافه، بل تقرر أنه بإمكان أحد أطراف التحكيم أو هيئة التحكيم نفسها أن يطلب من المحكمة المختصة مد أجل التحكيم؛ وذلك بغية أن تنتهي خصومة التحكيم بصدور حکم حاسم الموضوعها.

كما تنص المادة رقم 45 من ذات القانون على أن:

 ١- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر خ لال التى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الاحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة العمل على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.

۲- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقه السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكم المشار إليها في المادة رقم 9 من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحد میعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها".

وهذا يسمى الانقضاء المبتسر للخصومة، أيا كان نوعها، هو انقضاءها بغير حكم في موضوعها لسبب إجرائي أو موضوعي.

وللقضاء المصري دور في إنهاء مهمة المحكم الذي يتخلف عن أداء مهمته في حالات عديدة، منها لأسباب قانونية كفقده للأهلية كتوقيع الحجر عليه، أو حرمانه من مباشرة الحقوق المدنية بسبب الحكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو لشهر إفلاسه و عدم رد اعتباره، وقد يتعذر عليه الاستمرار في مهمته الأسباب واقعية، مثل الوفاة، أو المرض العضال الذي يمنع صاحبه من أداء عمله، وقد يمتنع المحكم عن أداء مهمته بإرادته، وذلك بالتوقف عن أداء مهمته بصورة كاملة، أو بصورة متقطعة، مما يترتب عليه التأخير في إجراءات التحكيم بغير مبرر.

ولقد أعطت المادة رقم ۲۰ من قانون التحكيم لمحكمة المادة رقم ۹ من هذا القانون الحق في إنهاء مهمة التحكيم في حالتين:

 1- عدم قدرة المحكم على أداء وظائفه، وقد يرجع ذلك إما لاسباب قانونية كأن يحجر عليه أو يحرم من مباشرة حقوقه المدنية، أو الأسباب واقعية مثل الوفاة أو المرض.

يكون تدخل محكمة المادة رقم 9 من قانون التحكيم لإنهاء مهمة التحكيم، سواء أكان سبب ذلك يرجع إلى المحكم ذاته وفقا للمنصوص عليه بالمادة رقم 9 من قانون التحكيم، أم لعدم الالتزام بالميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم وفقا لنص المادة رقم 45 من قانون التحكيم عن طريق أمر على عريضة، ويتضح ذلك من نص المادة رقم 45، حيث استخدم المشرع لفظ الأمر، وليس الحكم، وبالتالي فإن ذلك يفيد أن التدخل يكون بأمر علی عريضة يقدم لرئيس محكمة المادة رقم 9 من قانون التحكيم وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات.

ويترتب على صدور هذا القرار انتهاء مهمة الهيئة، وأن تتجرد من تحوزها، ولا يكون لها صفة في اتخاذ أي إجراء أو یا طلب يقدم إليها، إلا ما يخص تفسير أي غموض أو تصحيح أي سلطة كانت تحوزها، ولا يكو الاستجابة لأي طلب يقدم إليها بقرار الهيئة.

ويترتب على إنهاء الإجراءات من رئيس المحكمة المختصة بناء طلب أحد طرفي التحكيم حق أي منهما في رفع دعواه أمام المحكمة المختصة أصلا بنظرها طبقا لنص المادة رقم ۲/45، وهو ما يعني انقضا اتفاق التحكيم أو تجريده من آثاره، ويبدو هذا الحكم متفقا مع طبيعة اتفاق التحكيم، بوصفه عقدا ملزمة لطرفين خلال مدة التحكيم.

ولم يوضح المشرع في المادة رقم ۲۰ من قانون التحكيم ما إذا كان الحكم الصادر بإنهاء مهمة المحكم يعد حكما نهائية لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أم لا، بل إنه سكت عن ذلك.

أو الاتجاه السائد في قضاء محكمة استئناف القاهرة أن "المشرع لر يرتب البطلان على مخالفة نص المادتين رقمي 45، 48 من قانون التحكيم، ولم يجعل مخالفتهما سببا من أسباب البطلان المنصوص عليها بالمادة رقم 53 من ذات القانون.

. وتلك مسألة هامة، كان يجب على المشرع بيانها، وجدير بالذكر أن المادة رقم 14 من قواعد الأونسيترال التي تأثر المشرع المصري بحكمها عندما صاغ المادة رقم ۲۰ من قانون التحكيم، قضت بأن قرار المحكمة يكون نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه، وذلك بالقياس مع ما ورد بنص المادة رقم 1/۱۹ من قانون التحكيم، والتي قررت أن طلب رد هيئة التحكيم يكون بحكم غير قابل للطعن عليه. كذلك وفقا لنص المادة رقم 3/17 من قانون التحكيم، والتي قررت عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن على القرار الصادر من محكمة المادة رقم ۹ بتعيين المحكمين.

واتفاقا مع الهدف من التحكيم، والذي يستهدف عدم إطالة أمد المنازعات، وتفادي تعقيد الإجراءات وطولها، وإنهاء مهمة التحكيم، س واء الأسباب خاصة بالمحكم ذاته، طبقا لنص المادة رقم ۲۰، أو لعدم الالتزام بميعاد صدور قرار التحكيم، وفقا لنص المادة رقم 45 من قانون التحكيم، مما سيؤدي إلى إطالة أمد المنازعة، إذ سيكون التحكيم حينذاك بدون جدوى، وسيصبح عائقا في إنهاء الخصومة واستقرار الحقوق.

ويتأسس مبدأ حياد القاضي على قاعدة أصولية قوامها اطمئنان المتقاضين إلى قاضيهم، وأن أحكامه تصدر دون تحيز أو هوى، ولقد حرصت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على دعم هذه الحيدة، ولم تغفل حق المتقاضي في رد المحكم إذا استند إلى أسباب أو ظنون تثير الشك في هذه الحيدة، ومن ثم فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته.

ولقد نظم قانون التحكيم إجراءات رد المحكم في المادتين رقي ۱۹ منه، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص رقم 1/۱۹ من قانون التحكيم، والتي عقدت الاختصاص بنظر رد ه و التحكيم للهيئة ذاتها؛ لأن ذلك يتصادم مع ضمانة الحيدة، التي بلزور . في كل من ولی عملا قضائيا، ويناقض مبدأ خضوع الدولة للقانون، وی تعديل تلك المادة، أصبح طلب الرد من اختصاص محكمة المادة رقمو قانون التحكيم، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال 15 يوما من تار. تقديم الطلب إليه، فإن هذا الطلب يحال بدون رسوم لمحكمة المادة رقم 4 للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن فيه.

ولم يرتب قانون التحكيم على تقديم طلب الرد توقف إجراءات التحكيم، عكس المقرر بالقواعد العامة في قانون المرافعات، إذ يكون لهيئة التحكيم مباشرة إجراءات التحكيم، سواء تلك التي اتخذت قبل تقديم طلب الرد أو أثناء نظره، أما إذا قضي برد المحكم، فلا يعتد بإجراءات التحكيم الصادرة من المحكمين.

والحكم الصادر برد المحكم، أو برفض ذلك لا يجوز الطعن عليه بصریح نص المادة رقم 1/۱۹ من قانون التحكيم، سواء أكان الطعن من قبل الخصم الذي طلب الرد ورفض طلبه، أم من قبل الخصم الآخر عن الحكم برد المحكم.

بل إن المحكم ذاته الذي حكم برده عن نظر الخصومة لا يجوز له الطعن في هذا الحكم؛ لأن ذلك مخالف لنص المادة رقم 1/۱۹، والتي جاعت صريحة في عدم قابلية الطعن على الحكم الصادر في طلب الرد ولم تستثن منه أحدا من الخصوم، أو تحدد نطاقه بأحد منهم.

وقد جرى قضاء محكمة النقض المصرية على أن "قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل في مشارطة التحكيم مخالف للقانون، ووجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف، ورد أحد المحكمين وتعيين بديل له، يؤدي إلى إعادة تشكيل هيئة التحكيم وإعادة الإجراءات من جديد".

فوفقا لنص المادة رقم ۲۱ يجب على المحكمة التي أصدرت حكمها برد أحد المحكمين أن تطلب من أطراف التحكيم تعيين بديل له، وذلك خلال المدة، بنص

المادة رقم 17 من قانون التحكيم، فإن لم يتفقوا على ذلك قامت المحكمة بممارسة دورها في تعيين المحكم وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمادة رقم 17 من قانون التحكيم.