1- يجوز للخصوم الاتفاق على عزل المحكم وذلك في نطاق العمليات التحكيمية الوطنية، وذلك حتى إقفال باب المرافعة، أما بعد ذلك فمن غير الجائز رده. وفي حالة عدم الاتفاق بين الخصوم على العزل، هنا يلجأ الخصم صاحب المصلحة إلى المحكمة الابتدائية التي توجد المحكمة التحكيمية في دائرتها.
٢- وفي نطاق العمليات التحكيمية ذات الطابع الدولي، فإن الخصوم إنما يلجأون إلى رئيس محكمة استئناف تونس للفصل في طلب عزل المحكم المعنى عند الضرورة، ويعتبر الطلب السابق مادة مستعجلة، والقرار الصادر من القاضي المتقدم.