الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / عزل المحكم 

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    418

التفاصيل طباعة نسخ

عزل المحكم 

إذا قامت المحكمة بإحالة الخصوم إلى المحكمة التحكيمية، هنا يحق للخصوم المطالبة بعزل المحكم أو رده وذلك إذا ما توافرت أحد الأسباب التالية.

أ - إذا امتنع المحكم عن العمل أو قام به مانع من مباشرته.

ب - إذا غادر السودان في ظروف لا تحتمل عودته في وقتلامناسب.

ج- إذا ثبت للمحكمة فساد أو سوء سلوك المحكم، فهذا السبب كاف لإبطال القرار التحكيمي.

أما في النوع الآخر من التحكيم، فإن عزل المحكم ورده إنما يتم إعمالاً للشروط الواردة في الاتفاق التحكيمي أو وفقاً لنظام الهيئة التحكيمية التي تم اللجوء إليها بالمهمة التحكيمية.