إذا قامت المحكمة بإحالة الخصوم إلى المحكمة التحكيمية، هنا يحق للخصوم المطالبة بعزل المحكم أو رده وذلك إذا ما توافرت أحد الأسباب التالية.
أ - إذا امتنع المحكم عن العمل أو قام به مانع من مباشرته.
ب - إذا غادر السودان في ظروف لا تحتمل عودته في وقتلامناسب.
ج- إذا ثبت للمحكمة فساد أو سوء سلوك المحكم، فهذا السبب كاف لإبطال القرار التحكيمي.
أما في النوع الآخر من التحكيم، فإن عزل المحكم ورده إنما يتم إعمالاً للشروط الواردة في الاتفاق التحكيمي أو وفقاً لنظام الهيئة التحكيمية التي تم اللجوء إليها بالمهمة التحكيمية.