يجوز للخصوم الاتفاق جميعاً عزل المحكم. ويجوز لأي خصم أن يرد المحكم، شريطة أن يكون سبب الرد لاحقاً على تعيين هذا المحكم، أي ألا يكون الخصم الراد، قد علم مسبقاً بالسبب الموجب للرد وارتضاه بما يفيد التنازل عنه.
وجوهر أسباب الرد تكمن في الصلة القوية أو المصلحة، فالصلة القوية القائمة بين الخصم المعنى أو أحد أقربائه توجب الرد.