يمكن عزل المحكم، وذلك إذا ما اتفق الخصوم على ذلك، أو إذا أصدرت المحكمة المعنية حكما يفيد ذلك.
(لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً أو بقرار من المحكمة) ان المحكم يستمد سلطته من العقد الذي يتم الاتفاق فيه على التحكيم وأساسه الإرادة المشتركة للأطراف، فإن طرفي الاتفاق وحدهم هم الذين يملكون عزل المحكم.