الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / عزل المحكم

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    343

التفاصيل طباعة نسخ

عزل المحكم

يجوز أن يقوم الخصوم بعزل المحكم بعد أن يتفقوا على ذلك. 

كما يحق لكل خصم أن يلجأ إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وذلك بطلب عزل المحكم المعنى والأمر بتعيين بديل عنه إذا ما توافر داع لذلك؛ أو بعبارة أخرى «لا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً، غير أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وبناء على طلب أحد الخصوم إقالة المحكم والأمر بتعيين بديل عنه بالطريقة التي جرى تعيينه بها.