يجوز أن يقوم الخصوم بعزل المحكم بعد أن يتفقوا على ذلك.
كما يحق لكل خصم أن يلجأ إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وذلك بطلب عزل المحكم المعنى والأمر بتعيين بديل عنه إذا ما توافر داع لذلك؛ أو بعبارة أخرى «لا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً، غير أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وبناء على طلب أحد الخصوم إقالة المحكم والأمر بتعيين بديل عنه بالطريقة التي جرى تعيينه بها.