فالثابت مما تقدم، جواز اتفاق الخصوم على عزل المحكم دون سبب محدد. ويجوز لأي خصم أن يلجأ إلى المحكمة المعنية بطلب عزل المحكم دون سبب معين، ولكن شريطة أن تكون المحكمة المتقدمة، هي التي قامت بتعيين هذا المحكم، الأمر الذي يفيد عدم إمكان قيام المحكمة بعزل المحكم في غير الحالة المتقدمة.