الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / إقالة المحكم.

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    326

التفاصيل طباعة نسخ

إقالة المحكم.

يحق للخصوم الاتفاق على إقالة المحكم المعنى، وتملك المحكمة التي تختص أصلاً بنظر النزاع، حق إقالة المحكم، وذلك في حالة عدم قيامه بالوفاء بالتزاماته المعنية؛ أو بعبارة أخرى للمحكمة أن تقيل المحكم الفيصل أو المحكم العضو في هيئة تحكيم إذا توفر شرطان : 

أ- أن يكون قد أساء سلوكه.

ب - أن يكون قد أهمل قصداً العمل بمقتضی اتفاق التحكيم. 

يستدعي هذا صدور فعل معين من جانب المحكم يعتبره طالب الإقالة سلوكاً أو إهمالا يمس حقوقه.