يجوز للخصوم الاتفاق على عزل المحكم أو المحكمين المعنيين، والمحكم المعزول قد يكون سبق تعيينه بواسطة الخصوم أو بواسطة سلطة تعيين معينة، وعلى العكس من ذلك، قد يكون معينا بواسطة المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، والعزل يمكن أن يتم في أية صورة، حيث لا يوجد شكل معين لإتمامه.
ويمكن للمحكوم ضده، أن يتمسك أمام قاضي الأمور المستعجلة السوري بالكثير من الدفوع، ومنها أنه قد قام بإرسال خطاب يفيد قيامه بعزله .
ومن جانبنا نری، وجوب إعلام المحكم بقرار العزل بصورة رسمية وقاطعة الدلالة على علمه باتفاق الخصوم على ذلك، لأنه قد لا يعلم بصدور قرار العزل، ويبذل مجهوداً كبيراً في إعداد الدعوى و الحكم فيها .