إذا كان النظام المسائل، قد أعطى كل خصم حق اختيار محكم معين، فإن ذلك لا يعني على الإطلاق حق هذا الخصم في عزل المحكم بإرادته المنفردة، كما عينه بالإرادة المنفردة.
وإذا ما تم عزل المحكم، فإن خصومة التحكيم سوف تتوقف، وفي هذه الحالة يتعين على الخصوم القيام بتعيين محكم جديد إعمالاً الشرط التحكيم أو مشارطة التحكيم، وإذا لم نجد نصاً في المصادر السابقة ينظم كيفية تعيين المحكم الجديد.