الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / الكتب / الوسيط في قانون التحكيم السعودي / عزل المحكم

  • الاسم

    د. فيصل بن منصور الفاضل
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الكتاب الجامعي
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    101

التفاصيل طباعة نسخ

لا يجوز عزل المحكم إلا باتفاق جميع الأطراف، ومن ثم فإن عزل المحكم لا يكون بإرادة منفردة من أحد طرفي التحكيم، بل لا بد من اتفاقهما، وإذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم ينتج، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزله، جاز للمحكمة المختصة عزله بناء على طلب أي من طرفي التحكيم، بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

أولا: أسباب عزل المحكم:

1- إذا تعذر عليه أداء مهمته

2- إذا لم يباشر مهمته.

3- إذا انقطع عن أداء مهمته انقطاعًا مؤثرًا.