لا يجوز عزل المحكم إلا باتفاق جميع الأطراف، ومن ثم فإن عزل المحكم لا يكون بإرادة منفردة من أحد طرفي التحكيم، بل لا بد من اتفاقهما، وإذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم ينتج، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزله، جاز للمحكمة المختصة عزله بناء على طلب أي من طرفي التحكيم، بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.