نصت عليها المادة (20) من قانون التحكيم، ولم يحدد المشرع سببا للعزل وتركه لمشيئة الأطراف تبعا لعدم قدرته أو كفائته على الفصل في النزاع، أو عدم اطمنئان الخصوم إلى عمله، وباتفاق الأطراف على العزل لأحد المحكمين يمتنع عليه اتخاذ أية إجراءات بخصومة التحكيم، ويتفق الأطراف على استبداله بآخر.
وأخذت به المادة (1/12) من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس، المادتين 14، 15 من القانون النموذجي للتحكيم.
بينما تنص المادة (14) من قواعد اليونسيترال على ضرورة سماع المرافعة إذا تعلق الاستبدال بالمحكم الوحيد أو رئيس التحكيم، أما إذا تعلق بغيرها ترك التقــدير للهيئة.