الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / نظر طلب الرد والحكم فية وأثار هذا الحكم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العماني / تقديم طلب الرد كتابة

  • الاسم

    قانون التحكيم العماني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (19) :

1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب.

2- لا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.

3- لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة(9) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.

4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأنه لم يكن.