يترتب في القانون المصرى الجديد - على صدور الحكم برد المحكم - أو زوال صفته لأى سبب من الأسباب - انقضاء التحكيم لأن هذا القانون يستوجب فى التحكيم ولو كان بالقضاء ذكر اسم المحكم وإلا كان باطلا ، فذكر اسم المحكم شرط أساسي لانعقاد التحكيم بالصلح .
أما في التشريعات التي تجيز للقضاء تعيين محكم بدلا ممن زالت صفته ، فان التحكيم بالقضاء فيها لا يبطل بصدور الحكم برد المحنكم أو بزوال صفته لأى سبب من الأسباب . ويتم تعيين محكم آخر اما باتفاق الخصوم أو بواسطة القضاء .