الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / نظر طلب الرد والحكم فية وأثار هذا الحكم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / أثر الحكم برد المحكم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    179

التفاصيل طباعة نسخ

أثر الحكم برد المحكم

يترتب في القانون المصرى الجديد - على صدور الحكم برد المحكم - أو زوال صفته لأى سبب من الأسباب - انقضاء التحكيم لأن هذا القانون يستوجب فى التحكيم ولو كان بالقضاء ذكر اسم المحكم وإلا كان باطلا ، فذكر اسم المحكم شرط أساسي لانعقاد التحكيم بالصلح .

   أما في التشريعات التي تجيز للقضاء تعيين محكم بدلا ممن زالت صفته ، فان التحكيم بالقضاء فيها لا يبطل بصدور الحكم برد المحنكم أو بزوال صفته لأى سبب من الأسباب . ويتم تعيين محكم آخر اما باتفاق الخصوم أو بواسطة القضاء .