يترتب على صدور الحكم برد المحكم المفوض بالصلح – أو زوال صفته لأى سبب من الأسباب - انقضاء التحكيم لأن القانون يستوجب في التحكيم بالصلح ذكر اسم المحكم المصالح وإلا كان باطلا بطلانا متعلقاً بالنظام العام، فذكر اسم المحكم شرط أساسي لانعقاد التحكيم بالصلح.
أما التحكيم بالقضاء فإنه لا يبطل بصدور الحكــم بــرد المحكم أو بزوال صفته لأى سبب من الأسباب. ويتم تعيين محكم آخر إما باتفاق الخصوم أو بواسطة القضاء عملا بالمادة 825 من قانون المرافعات.