الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / نظر طلب الرد والحكم فية وأثار هذا الحكم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / هل يترتب على تقديم  طلب الرد وقف إجراءات التحكيم ؟

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    127

التفاصيل طباعة نسخ

هل يترتب على تقديم  طلب الرد وقف إجراءات التحكيم ؟

   حول مدى وقف إجراءات التحكيم أثناء نظر طلب رد المحكم، نجد قانون التحكيم النموذجي قد نص على أنه وريثما يتم الفصل في هذا الطلب يجوز لهيئة التحكيم، وضمنها المحكم المطلوب رده، أن تواصل إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار التحكيم. لكنه لم ينص حين يحكم برد المحكم، اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات بما في ذلك حكم التحكيم إن صدر بمشاركة المحكم الذي تقرر رده كأن لم تكن وترك تحديد ذلك للقوانين الوطنية.

   أما قوانين التحكيم العربية فقد تناولت هذه المسألة بنوع من التوافق في جانب والاختلاف في جانب آخر، حيث يتفق كل من القانون المصري والأردني على أنه لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد ثم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن.

   أما نظام التحكيم السعودي فقد نص بأنه يترتب على تقديم طلب الرد أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولا يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفقي طلب الرد وقف إجراءات التحكيم. وإذا حكم برة المحكم سواء من هيئة التحكيم، أم بين الحكمة الخاصة عند نظر الطعن - ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تمّ من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم التحكيم - كان لم يكن .

    ويختلف قانون التحكيم السوري في تناوله لهذه المسألة، حيث أعتبر أنه يترتب على تقديم الرد وقف إجراءات التحكيم وتعليق مدته إلى حين صدور القرار برفض طلب الرد أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية، إذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات بما في ذلك حكم التحكيم كأن لم يكن من تاريخ قيام سبب الرد.

    أما قانون التحكيم العراقي فقد اكتفى بالنص على أن لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار قرار التحكيم إلى حين الفصل في طلب الرد.

   بالمقابل نجد القانون اليمني يخلو من أي نص فيما يتعلق بمدى وقف أو استمرار إجراءات التحكيم أثناء نظر طلب رد المحكم والفصل فيه .

الاجتهاد القضائي :

    في سوريا قضي بأنه " إذا طلب رد المحكم وجب وقف إجراءات المحاكمة لحين البت بطلب الردي وأن صدور حكم بدعوى الرد قابل للطعن، وأن صدور حكم التحكيم قبل صدور حكم نهائي بطلب الرد يجعل من دعوى إكساء حكم المحكمين مردودا شكلاً " .

    وفي إيطاليا قالت محكمة التمييز " إن طلب رد المحكم لا يمكن أن يؤدي على الفور إلى تعليق إجراءات التحكيم.. لا تعلق إجراءات التحكيم عند تقديم طلب رد المحكم.. في حال وافقت المحكمة على طلب الرد فلا يكون لما قام به المحكم الذي تم رده أي مفعول ".