ويترتب على تقديم طلب الرد إلى هيئة التحكيم حدوث أمر مما يأتي:
الأمر الأول: أن يتنحى المحكم رده بإرادته المنفردة وقبل قيام الجميع هيئة التحكيم بنظر طلب الرد.
الأمر الثاني: أن يرفض المحكم المطلوب رده أن ينتحى وفي هذا الفرض يتعين على محكمة التحكيم أن تفصل في طلب الرد. وإذا تبين للمحكمة أن هـذا الطلب قائم على أسباب جدية، فإنها تقبله.
وفى هذه الحالة يتم تعيين محكم جديد يحل محل المحكم الذي تم رده. ويلاحظ أن المشرع لم ينص على حق المحكم في الطعن في الحكم الصادر برده و البادى أن المشرع راعي في ذلك أن المحكم طرفا فى خصومة موجهة إليه بالمعنى الدقيق وأنه لا يتفق مع كرامته أن يصر على نظـــر الدعوى ولو كانت الوقائع المنسوبة إليه غير صحيحة فحسبه أن يرفع دعوى تعويض على طالب الرد إذا ما قدر أن هناك محلاً لذلك".
كما يلاحظ أن المشرع لم يمنح الطرف الآخر في خصومة التحكيم الطعن في القرار الصادر برد المحكم وذلك من باب الاقتصاد في الإجراءات.
الأمر الثالث: أن ترفض هيئة التحكيم طلب الرد إذا ما قدرت أنه غير قائم على أسباب جدية. وفى هذا الفرض يكون لطالب الرد الحق في الطعن في حكم - الهيئة الصادر برفض الرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة ) المختصة المشار إليها فى المادة التاسعة من قانون التحكيم المصرى ومن ثم فالجهة المختصة بالنظر في الطعن هى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع الأصلي إذا كان التحكيم داخلياً، أما إذا كان التحكيم دولياً فيكون الاختصاص في لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.
ويلاحظ أن قانون التحكيم المصرى لم يحدد الجهة التي يتعين عليها القيام بإعلان الحكم برفض طلب الرد بالرغم من أهمية هذا التحديد نظرا لأن ميعاد الطعن أمام المحكمة القضائية المختصة لا يسرى إلا إبتداءً من تاريخ هذا الإعلان. كما أن المشرع لم يحدد الشكل الذى يتعين أن يتم به هذا الاعلان.
حكم اكتشاف سبب الرد بعد صدور الحكم:
قبل الإجابة على هذا التساؤل يلاحظ وجود التزام قانوني على عاتق المحكم بموجب المادة ٣/١٦ من قانون التحكيم المصرى بأن "... يفصح عند قبوله - مهمة لتحكيم - عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول إستقلاله أو حيدته". وهو الالتزام الذى نقابله أيضا فى المادة ١٤٥٢-٢ من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الحالي.