الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / نظر طلب الرد والحكم فية وأثار هذا الحكم / الكتب / موسوعة المحكم في التحكيم / لايجوز طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة

  • الاسم

    د. علي إسماعيل دياب غازي
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    144

التفاصيل طباعة نسخ

لم يمنع قانون التحكيم تقديم طلب الرد بعد حجز القضية للحكم، وعلي ذلك، يجوز للخصم أن يطلب من هيئة التحكيم فتح باب المرافعة لتقديم طلب الرد، وتلتزم الهيئة بفتح باب المرافعة لتمكين الطالب من تقديم طلب الرد إليها مالم يتبين لها من أوراق الدعوى علم طالب الرد بسبب الرد في وقت سابق بما يؤدي إلى سقوط حقه في الطلب وفقاً للمادتين(8،19) تحكيم، بمعنى أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بسبب الرد في وقت سابق ولم يقدم اعتراضاً على ذلك في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض ، أو إذا تبين لها عدم جواز تقديمه ، فإنه لايقبل رد محكم بعد قفل باب المرافعة، أو ممن سبق له رد نفس المحكم في ذات الخصومة. 

كما يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد.