الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / نظر طلب الرد والحكم فية وأثار هذا الحكم / الكتب / موسوعة المحكم في التحكيم / لا يجوز تقديم طلب الرد قبل تشكيل هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. علي إسماعيل دياب غازي
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

فلا يجوز  طلب رد محكم عن التحكيم مزمع إجراؤه بناء على أن هناك ظروف تجعل من المتعذر على المحكم المطلوب رده أن يكون محايداً ومستقلاً، كأن يكون قد سبق تزويد الطرف الأخر بمعلومات واستشارات قانونية لأحد جوانب النزاع، أويكون قد فتح بأن يكون محكماً عن طالب الرد واختاره الطرف الآخر محكماً عنه، مما يجعل هذا المحكم بعد تشكيل هيئة التحكيم غير محايد في الحكم الذي سوف يصدره.

معني ذلك أنه يفترض تقديم طلب الرد؛ أن تكون هيئة التحكيم قد اكتمل تكوينها. فإذا قد اكتمل تكوينها. فإذا قدم طلب الرد؛  أن تكوين هيئة التحكيم قد اكتمل تكوينها.فإذا طلب الرد قبل اكتمال تشكيل الهيئة، فإن الطلب يكون غير مقبول لتقديمه قبل الأوان.