فلا يجوز طلب رد محكم عن التحكيم مزمع إجراؤه بناء على أن هناك ظروف تجعل من المتعذر على المحكم المطلوب رده أن يكون محايداً ومستقلاً، كأن يكون قد سبق تزويد الطرف الأخر بمعلومات واستشارات قانونية لأحد جوانب النزاع، أويكون قد فتح بأن يكون محكماً عن طالب الرد واختاره الطرف الآخر محكماً عنه، مما يجعل هذا المحكم بعد تشكيل هيئة التحكيم غير محايد في الحكم الذي سوف يصدره.
معني ذلك أنه يفترض تقديم طلب الرد؛ أن تكون هيئة التحكيم قد اكتمل تكوينها. فإذا قد اكتمل تكوينها. فإذا قدم طلب الرد؛ أن تكوين هيئة التحكيم قد اكتمل تكوينها.فإذا طلب الرد قبل اكتمال تشكيل الهيئة، فإن الطلب يكون غير مقبول لتقديمه قبل الأوان.