الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / نظر طلب الرد والحكم فية وأثار هذا الحكم / الكتب / موسوعة المحكم في التحكيم / لايجوز قبول طلب الرد ممن سبق له التقديم طلب رد المحكم نفسه في ذات التحكيم.

  • الاسم

    د. علي إسماعيل دياب غازي
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    139

التفاصيل طباعة نسخ

وهذه الحالة تفترض أن يقدم طلب رد أحد المحكمين فيحكم برفضه، فلا يجوز معاودة طلب رد نفس المحكم من نفس الطرف ولو لسبب مختلف، االمادة (19/2) تحكيم مصري. والعلة من هذا الحكم هى تركيز خصومة التحكيم، بحيث يجب إبداء جميع أسباب الرد جملة واحدة كنهج المشرع في إجراءات الرد في قانون المرافعات رقم 23لسنة 1992. ورغم دخول أسباب رد القضاة.