المحكم وهيئة التحكيم / نظر طلب الرد والحكم فية وأثار هذا الحكم / الكتب / موسوعة المحكم في التحكيم / لايجوز قبول طلب الرد ممن سبق له التقديم طلب رد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
وهذه الحالة تفترض أن يقدم طلب رد أحد المحكمين فيحكم برفضه، فلا يجوز معاودة طلب رد نفس المحكم من نفس الطرف ولو لسبب مختلف، االمادة (19/2) تحكيم مصري. والعلة من هذا الحكم هى تركيز خصومة التحكيم، بحيث يجب إبداء جميع أسباب الرد جملة واحدة كنهج المشرع في إجراءات الرد في قانون المرافعات رقم 23لسنة 1992. ورغم دخول أسباب رد القضاة.