هذه الحالة لايجوز فيها تقديم طلب الرد، ولكن ليست مبرراً لرفضه. وعلي هذا يجب أن يكون لهذا الطلب أساس من الواقع وليس مجرد وهم لاوجود له إلا في مخيلة مقدم الطلب، أوكان سيئ النية لم يبغ منه إلاتعطيل إلاجراءات المادة (18/1). وتكون للمحكمة المشار إليها في المادة(9)، وهي تنظر طلب الرد سلطة تقدير الظروف التي تثير الريبة حول استقلال المحكم وحيدته (ووفقا للمادة 19من قانون التحكيم الجديد معدلة بالقانون رقم 8لسنة 2000)، يجب أن يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم على النحو الذي تقدم به الطلبات من الأطراف أمام الهيئة. ويجب أن يتضمن طلباً جازماً وبيان أسباب الرد، أي الوقائع والظروف المحددة التي لها سند في الأوراق والتي تصلح كمبرر معقول للشك في حيدة المحكم أو في استقلاله.