يفهم من نص المادة (1/19) الواردة أنه مجرد تقديم أحد المحتكمين طلب لرد المحكم المطلوب رده فإن هذا الأمر يرتب إحدي ثلاثة فروض :
الفرض الأول : أن يتنحى المحكم اللمطلوب رده من تلقاء نفسه وقبل قيام هيئة التحكيم بنظر طلب الرد من حيث قبوله أو رفضه
الفرض الثاني : أن يرفض المحكم المطلوب رده التنحي عن المهمة رغم مضي المدة القانونية المحددة بخمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب .وبالتالي يتعين على المحكمة المختصة أن تفصل في طلب الرد
الفرض الثالث : أن ترفض هيئة التحكيم طلب الرد إذا ما قدرت عدم جدية الأسباب التي بني عليها
أما الفقرة الثاثة من ذات المادة فقد بنيت بأنه لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم ، وتشير هيئة التحكيم في نظر النزاع
ونحبز لو أن المشرع قد ترك أمر استمرار أو وقف إجراءات التحكيم للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة ، أو لتقدير هيئة التحكيم ، إلا أنه قد آثر ترجيح اعتبارات العدالة على اعتبارات السرعة .
إذا صدر حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما قد يكون قد تم من إجراءات بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن ( المادة 19/ 3 تحكيم مصري ) إلا أن ذلك لا يعني تحلل المحتكمين من التحكيم .، وإنما يظل اتفاقهم بالتحكيم قائماً ويتعين تعيين محكم آخر بديل ( المادة 21 تحكيم مصري ) .
والحكم الصادر من المحكمة المختصة في طلب الرد غير قابل للطعن فيه طبقاً للمادة المعدلة ( 1/ 19) من قانون التحكيم المصري.
ونرى أن إغلاق الباب أمام المحتكمين للطعن في الحكم الصادر في طلب الرد فيه إجحافاَ بحق المحتكم طالب الرد ، ويا حبذا لو أن المشرع قد أجاز الطعن كما هو الحال قبل تعديل المادة (1/19) حتى لو كان ذلك الطعن مع الحكم التحكيمي .