إذا قضي برد المحكم، ترتب على ذك كما أسلفنا، اعتبار ما تم مـن إجـراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمـين نفسه كأن لم يكن ( م ۳/۱۹ مـن قانون التحكيم المصري ) وهو ما يقتضي نظرا لأن الرد لا يوقف التحكيم – كما أشرنا – سرعة الفصل في طلب الرد . وتجــدر ملاحظة ؛ أن ذلك لا يعني تحلل الأطراف من التحكيم وإنما يظل التزامهم بالتحكيم قائماً ، ويتعين تعيين محكماً آخر بديل طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيـار المحكـم الـذي تـم رده ( م ۲۱ تحكيم مصري ) . بيـنما تـنص المادة 14 من قواعد اليونسترال على أنه ؛ إذا ردّ المحكـم الواحد أو رئيس التحكيم واستبدل به غيره ، وجب إعادة سماع المـرافعات الـشفوية التي سبق تقديمها ، أما إذا تعلق الأمر بتبديل أي حكـم آخر ؛ فإن قرار إعادة سماع المرافعة السابقة يترك لتقدير هيئة محكـم التحكيم.