لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم طبقاً للمـادة ٣/١٩ من قانون التحكيم المصري والمادة ٣/١٣ من القانون 3/13 النموذجـي التي حرصت على النص على أنه ريثما يتم الفصل في طلـب الرد يجوز لهيئة التحكيم ، وضمنها المحكم المطلوب رده ، أن تواصـل إجـراءات التحكيم ، وأن تصدر قرار التحكيم . وذلك على عكـس رد القاضـي في قانون المرافعات المصري إذ يترتب على مجـرد تقديم طلب الرد ؛ وقف السير في الدعوى إلى أن يفصل في طلب الرد ( م ١٦٢ ) . وقـد اسـتهدف المـشرع بذلك ؛ عدم تعطيل إجراءات خصومة التحكيم خشية أن يسئ الخصوم استخدام هذا الحق ، خاصة وأن المحكم فد اختاره الخصوم بشكل مباشر أو غير مباشر ( المحكم الثالث ) ، مما يجعل رغبة الخصم في رده وتعطيل الخصومة كأثر لذلك يجرد التحكيم من كل قيمة له.