نص قانون التحكيم المصري على حالتين لا يجوز فيهما قبول طلب رد المحكم: الأولى : نصت عليها المادة 2/18 بقولها "ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين". أي لا يجوز للطرف الذي اختار المحكم مباشرة أو بالاتفاق مع الطرف الآخر أن يطلب رد المحكم إذا تبين أنه كان يعلم السبب الذي يجيز الرد. قبل هذا الاختيار. الثانية: نصت عليها المادة 19/ 2 بقولها "لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم" أي يشترط لعدم قبول طلب رد نفس المحكم، شرطان، الأول، أن يقدم الطلب الثاني لرد هذا المحكم ذات الطرف الذي قدم الطلب الأول.