أسلفنا القول أن رد المحكم يعني إبعاده عن نظر النزاع والفصل فيـه بدعوى تحيزه وعدم استقلاله.. بيد أن المشرع المصري في قانون التحكيم شأنه في ذلك شأن قوانين ونظم التحكيم المقارنة - رغبة منه في عدم استغلال الخصوم لمكنة رد المحكم ، واتخاذها تكئة وذريعه للتسويف والمماطلة لإطالة أمد النزاع وتعطيل إجراءات تعيين المحكم، أو الفصل في خصومة التحكيم، قد أورد ضابطين لتنظيم عملية الرد بما يكفل الموازنة بين مقتضيات السرعة والعدالة في خصومة التحكيم على سواء.
وقد ورد النص على هذين الضابطين بالمادتين ،۱۸، ۱۹ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤... وهو ما نوجزه كالتالي:
الضابط الأول : وقت حدوث سبب الرد أو العلم به.
يتمثل هذا الضابط أو القيد فيما أوردته الفقرة الثانية من المادة ١٨ من قانون التحكيم من أنه لا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترط في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين..
الضابط الثاني: عدم جواز تكرار طلب رد نفس المحكم لذات السبب.
يتمثل هذا الضابط فيما أوردته الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ من أنه لا يقبل طلب الرد ممن سبق لـــه تقــديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
بيد أننا لا نشاطر المشرع المصري فيما ذهب إليه بهذا الصدد لمــا يترتب عليه من حرمان طالب الرد من حقه في كفالة حياد واستقلال المحكــم .
بيد أننا لا نشاطر المشرع المصري فيما ذهب إليه بهذا الصدد لمــا يترتب عليه من حرمان طالب الرد من حقه في كفالة حياد واستقلال المحكم الذي يقوم به سبب جديد للرد بعد تقديم طلب الرد الأول.. وكان أحرى بالمشرع المصري أن يقصر عدم قبول طلب الرد الجديد على تماثل أسبابه مع أسباب طلب الرد الأول، بحيث إذا اختلفت أمكن قبول طلب الرد الجديد ، وهو ما يستوجب تعديل نص الفقرة الثانية من المادة ۱۹ من قانون التحكيم ليصير نصها كالتالي.. ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد نفس المحكم في ذات التحكيم ، ما لم يكن طلب الرد متضمناً أسباباً أخرى غير الواردة بالطلب الأول، ولا يترتب على تقديم طلب الرد الثاني وقف نظر دعوى التحكيم، ما لم تقض المحكمة بغير ذلك، فإذا قضت المحكمة برد المحكم يعتبر ما تم من إجراءات التحكيم كان لم يكن .